ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري
المادة ١٥
المادة 15
الحالة قيد التحقق من المصدر
المخالفات
1- إذا خالف الوسيط أياً من أحكام الضوابط، فللمركز إيقاع أي من الجزاءات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.
ج- إلغاء الترخيص.
2- لا يخل إيقاع المركز لأي من الجزاءات أعلاه بحقوق المتضررين من مخالفات الوسيط بالمطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المخالفات 1- إذا خالف الوسيط أياً من أحكام الضوابط، فللمركز إيقاع أي من الجزاءات الآتية: أ- الإنذار. ب- إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر. ج- إلغاء الترخيص. 2- لا يخل إيقاع المركز لأي من الجزاءات أعلاه بحقوق المتضررين من مخالفات الوسيط بالمطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة.
الاستناد الرسمي: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-ممارسه-انشطه-الوساطه-في-الامتياز-التجاري/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.