الأنظمة القانونية/تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعوديواجهة المطوّرين (API)

تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

تنظيم

١٥ مادة · المالية والضرائب والبنوك.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › تنظيمات، وترتيبات تنظيمية › المال والرقابة

نبذة عن النظام

يهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد. كما يهدف البنك إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.

الاسم
تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
تاريخ الإصدار
1441/06/24 هـ الموافق: 18/02/2020 م
تاريخ النشر
1441/07/11 هـ الموافق: 06/03/2020 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 423 وتاريخ 1441/6/24هـ
أدوات إصدار النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

1441 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 71225 وتاريخ 14 / 12 / 1440هـ، المشتملة على برقية هيئة تنمية الصادرات السعودية رقم 01-7178-1439 وتاريخ 28 / 10 / 1439هـ، وبرقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني رقم 60 / 4005722 وتاريخ 4 / 12 / 1440هـ، في شأن مشروع تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي. وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.  وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1840) وتاريخ 23 / 10 / 1440هـ، والمذكرتين  رقم (325) وتاريخ 25 / 4 / 1441هـ، ورقم (463) وتاريخ 16 / 6 / 1441هـ،  المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13-1 / 41 / د) وتاريخ 6 / 1 / 1441هـ، ورقم (34-14 / 41 / د) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4722) وتاريخ 24 / 6 / 1441هـ. يقــــرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، بالصيغة المرافقة.  ثانياً: استمرار برنامج الصادرات السعودية في ممارسة أعماله إلى حين مباشرة بنك التصدير والاستيراد السعودي لاختصاصاته. ثالثاً: يقوم بنك التصدير والاستيراد السعودي، بعد مباشرة مهماته؛ بالعمل على الاستفادة -قدر الإمكان- من الموارد البشرية الموجودة في برنامج الصادرات السعودية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية. رابعاً: يحدد رأس مال بنك التصدير والاستيراد السعودي وآلية تمويله بقرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، بناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ووزير الصناعة والثروة المعدنية. خامساً: الموافقة على الأحكام المتصلة بالإقراض (التمويل) المنصوص عليها في التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.  وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما تضمنه البند (خامساً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء  

تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

  1. المادة الأولىقيد التحقق

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: البنك: بنك التصدير والاستيراد السعودي. التنظيم: تنظيم البنك. المجلس: مجلس إدارة البنك. الرئيس: رئيس المجلس. الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك. الاستيراد: استيراد السلع أو الخدمات من أجل إدخال قيمة مضافة وإعادة تصديرها إلى الخارج. التصدير: إرسال السلع أو الخدمات المنتجة في المملكة إلى الخارج، ما عدا (النفط الخام).

  2. المادة الثانيةمعدّلة

    نشأ بموجب التنظيم بنك يسمى بنك (التصدير والاستيراد السعودي)، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم.  يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة أو خارجها. 

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 508 وتاريخ 1443/9/4هـ

  3. المادة الثالثةقيد التحقق

    يهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد. كما يهدف البنك إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.

  4. المادة الرابعةمعدّلة

    مع عدم الإخلال باختصاصات ومسؤوليات صندوق التنمية الوطني والجهات الحكومية الأخرى، للبنك –في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك الآتي: تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات للمستفيدين بمزايا تنافسية. إصدار الضمانات أو تقديم غير ذلك من أشكال التسهيلات الائتمانية، على أن يتم تغطيته من رأس مال البنك. تمويل المستوردين للمواد الخام، بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير.  التعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية، وبناء شراكات معها بما يخدم أهداف البنك والغايات التي أنشئ من أجلها. تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين. توفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص. التعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات. دراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات دولياً، وتحديد أفضل الممارسات والمعايير من أجل تحسين خدماته. عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجال أعماله. إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهدافه.  الإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية في مجال عمله، وتطويرها. 12- التصرف بأمواله، وفقاً للأوامر والأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.13- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.14- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاته.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 508 وتاريخ 1443/9/5هـ

  5. (المادة الرابعة مكرر)قيد التحقق

    لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله إلا وفق حالات وضوابط يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني

  6. المادة الخامسةمعدّلة

    يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ما لا يقل عن (خمسة) ولا يتجاوز (سبعة)، يتم ترشيحهم من رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، وفي حال انتهاء المدة دون تشكيل المجلس أو تجديده، يستمر أعضاء المجلس في أداء أعمالهم حتى صدور قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بذلك. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس في أول اجتماع له.  يراعى أن يكون للعضو مؤهلات وخبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل البنك.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 508 وتاريخ 1443/9/5هـ

  7. المادة السادسةمعدّلة

    دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة العليا للبنك، ويتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله –في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:  إقرار السياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذها. تحديد أنواع التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها. إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني. اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمستفيدين. الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يُتفق عليها مع صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين. تحديد فئات المستفيدين من خدمات البنك. إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.   اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.  الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للبنك. النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل البنك. قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. تقويم أداء الإدارة التنفيذية ومتابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك. الموافقة على آلية استثمار ما يملكه البنك من أموال، ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها. الموافقة على مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها. 16– الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.17- إقرار مشروع ميزانية البنك، وإقرار حساب البنك الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. وللمجلس –في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 508 وتاريخ 1443/9/5هـ

  8. المادة السابعةمعدّلة

    يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (أربع) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. توجه الدعوة إلى حضور اجتماع المجلس قبل موعد الاجتماع (بخمسة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. يجوز للمجلس - عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت. لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار البنك. يجب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن أي تعارض للمصالح قبل الانضمام للمجلس. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي البنك.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 508 وتاريخ 1443/9/5هـ

  9. المادة الثامنةقيد التحقق

    يكون للبنك رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون البنك وتسيير أعماله ومسؤولياته وسلطاته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسات العامة وخطة العمل التي يسير عليها البنك لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها. اقتراح الهيكل التنظيمي للبنك ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. الإشراف على سير عمل البنك والعاملين فيه وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح البنك. إصدار الأوامر بمصروفات البنك وفقاً للوائحه المالية. إعداد تقارير دورية عن أعمال البنك وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنها. التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. تعيين منسوبي البنك، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم؛ وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل البنك. تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها. إعداد مؤشرات لقياس أداء البنك، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها. تمثيل البنك أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي البنك.

  10. المادة التاسعةمعدّلة

    تتكون موارد البنك مما يلي: أ- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته. ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة. ج- عوائد استثمار ما يملكه من أموال. د- الصكوك والسندات التي يصدرها البنك. هـ- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة. و- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. يفتح البنك حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

  11. المادة العاشرةقيد التحقق

    مع عدم الإخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات البنك، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات البنك ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

  12. المادة الحادية عشرةمعدّلة

    يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريراً سنوياً عن أعمال البنك وحساباته –وفقاً للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقاً عليه من مراجع الحسابات الخارجي، للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 508 وتاريخ 1443/9/5هـ

  13. المادة الثانية عشرةقيد التحقق

    يخضع جميع منسوبي البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

  14. المادة الثالثة عشرةقيد التحقق

    السنة المالية البنك هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

  15. المادة الرابعة عشرةقيد التحقق

    ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية