الأنظمة القانونية/تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

المادة ١

المادة الأولى

الحالة قيد التحقق من المصدر

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: البنك: بنك التصدير والاستيراد السعودي. التنظيم: تنظيم البنك. المجلس: مجلس إدارة البنك. الرئيس: رئيس المجلس. الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك. الاستيراد: استيراد السلع أو الخدمات من أجل إدخال قيمة مضافة وإعادة تصديرها إلى الخارج. التصدير: إرسال السلع أو الخدمات المنتجة في المملكة إلى الخارج، ما عدا (النفط الخام).
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: البنك: بنك التصدير والاستيراد السعودي. التنظيم: تنظيم البنك. المجلس: مجلس إدارة البنك. الرئيس: رئيس المجلس. الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك. الاستيراد: استيراد السلع أو الخدمات من أجل إدخال قيمة مضافة وإعادة تصديرها إلى الخارج. التصدير: إرسال السلع أو الخدمات المنتجة في المملكة إلى الخارج، ما عدا (النفط الخام).

الاستناد الرسمي: تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-بنك-التصدير-والاستيراد-السعودي/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية