تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
المادة ٧
المادة السابعة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء أن ينعقد المجلس في مكان آخر داخل المملكة.2 - يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل عام، أو بناءً على طلب نصف الأعضاء على الأقل. ويجب تضمين الدعوة جدول أعمال الاجتماع. ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، ولمجلس الإدارة أن يدعو من يرى الاستعانة بخبراتهم وعلمهم إلى حضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت.3 - يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة – أو أكثر – يعهد إليها ببعض اختصاصاته أو بمهمة معينة، كما يجوز له أن يفوض أحد أعضائه بالقيام بمهمة محددة.4 - تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للطيران-المدني/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.