الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

المادة ٦

المادة السادسة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وإداراتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية : 1 - تحديد الأهداف ووضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها. 2 - اعتماد لوائح الهيئة المالية والتشغيلية والاستثمارية بالاتفاق مع وزارة المالية . 3 - اعتماد تنظيم الهيئة الإداري ودليلها التنظيمي. 4 - إقرار مشروع خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة. 5 - إقرار ميزانية الهيئة ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 6 - إقرار حساب الهيئة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 7 - اعتماد اللوائح الوظيفية والإدارية المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية . 8 - الموافقة على إنشاء مكاتب فرعية للهيئة. 9 - إقرار القواعد المتعلقة بالتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة والمقابل المالي لها. 10 - توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها. 11 - وضع الخطط والقواعد والإجراءات التي تكفل عمل الهيئة على أسس تجارية تنافسية. 12 - اعتماد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم. 13 - تعيين مراجع حسابات خارجي - أو أكثر - ومراقب مالي داخلي. 14 - وضع الضوابط الرقابية التي تكفل حسن سير العمل ورفع كفاية الأداء في الهيئة. 15 - قبول الهبات والمساعدات والتبرعات وفقًا للأنظمة. 16 - تفويض الرئيس الصلاحيات التي تمكنه من أداء المسؤوليات المنوطة به بما يحقق أغراض الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وإداراتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية : 1 - تحديد الأهداف ووضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها. 2 - اعتماد لوائح الهيئة المالية والتشغيلية والاستثمارية بالاتفاق مع وزارة المالية . 3 - اعتماد تنظيم الهيئة الإداري ودليلها التنظيمي. 4 - إقرار مشروع خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة. 5 - إقرار ميزانية الهيئة ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 6 - إقرار حساب الهيئة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 7 - اعتماد اللوائح الوظيفية والإدارية المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية . 8 - الموافقة على إنشاء مكاتب فرعية للهيئة. 9 - إقرار القواعد المتعلقة بالتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة والمقابل المالي لها. 10 - توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها. 11 - وضع الخطط والقواعد والإجراءات التي تكفل عمل الهيئة على أسس تجارية تنافسية. 12 - اعتماد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم. 13 - تعيين مراجع حسابات خارجي - أو أكثر - ومراقب مالي داخلي. 14 - وضع الضوابط الرقابية التي تكفل حسن سير العمل ورفع كفاية الأداء في الهيئة. 15 - قبول الهبات والمساعدات والتبرعات وفقًا للأنظمة. 16 - تفويض الرئيس الصلاحيات التي تمكنه من أداء المسؤوليات المنوطة به بما يحقق أغراض الهيئة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للطيران-المدني/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية