الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للطيران المدنيواجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

تنظيم

١٤ مادة · الإداري والحوكمة العامة.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › تنظيمات، وترتيبات تنظيمية › المواصلات والاتصالات

هذه النسخة ليست النسخة السارية اليوم، ولا تظهر في البحث. النسخة السارية: تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ. النسخة السارية

نبذة عن النظام

تضمن التنظيم: تعريفات، الشخصية الاعتبارية للهيئة، هدف الهيئة، اختصاصات ومهمات الهيئة، مجلس إدارة الهيئة، اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة، اجتماعات المجلس، رئيس الهيئة مسؤولياته وصلاحياته، موارد الهيئة، الميزانية والسنة المالية للهيئة، النظام الوظيفي لمنسوبي الهيئة، الرقابة المالية، حساب الهيئة الختامي، التقرير السنوي، نفاذ التنظيم من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

الاسم
تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
تاريخ الإصدار
1446/11/14 هـ الموافق: 12/05/2025 م
تاريخ النشر
1446/11/25 هـ الموافق: 23/05/2025 م
الحالة
مستبدلقرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 1426/2/11هـ
أدوات إصدار النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

1446 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72844 وتاريخ 23 / 10 / 1444هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطيران المدني رقم 40776 وتاريخ 19 / 10 / 1444هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني. وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.  وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11 / 2 / 1426هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3621) وتاريخ 23 / 11 / 1444هـ، ورقم (1767) وتاريخ 20 / 5 / 1445هـ، ورقم (2636) وتاريخ 20 / 7 / 1445هـ، ورقم (25) وتاريخ 2 / 1 / 1446هـ، ورقم (1002) وتاريخ 22 / 3 / 1446هـ، والمحضر رقم (35) وتاريخ 11 / 2 / 1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.  وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 - 3 / 46 / ت) وتاريخ 23 / 3 / 1446هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10847) وتاريخ 7 / 11 / 1446هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، بالصيغة المرافقة لهذا القرار. ثانياً: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -عند نفاذه- محل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11 / 2 / 1426هـ. ثالثاً: تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض المقابل المالي)، والعمل بها. رابعاً: يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الحالي -المشكل بناءً على المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11 / 2 / 1426هـ- في مباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك حتى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم آنف الذكر، أيهما أقرب. خامساً: يستمر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني -اعتباراً من تاريخ نفاذ التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهمات واختصاصات رئيس الهيئة الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس للهيئة، أو مرور (أربع) سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، أيهما أقرب. سادساً: يتفق معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكّنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ. سابعاً: تخصص للهيئة العامة للطيران المدني اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة، وذلك إلى حين تحقيقها الاستدامة المالية. رئيس مجلس الوزراء

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

  1. المادة الأولى:قيد التحقق

    يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة : المملكة العربية السعودية. الهيئة : الهيئة العامة للطيران المدني . التنظيم : تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني . مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني . رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني . الرئيس : رئيس الهيئة العامة للطيران المدني . إقليم المملكة : أراضي المملكة ومياهها الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما. النقل الجوي : النقل التجاري الذي يقوم به شخص ذو صفة طبيعية أو معنوية باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها. معاهدة شيكاغو : معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 30 / 4 / 1381 هـ، وملاحقها والتعديلات التي تمت عليها.

  2. المادة الثانية:قيد التحقق

    1 - تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى ( الهيئة العامة للطيران المدني ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ومقرها الرئيس في مدينة جدة، ولها فتح مكاتب فرعية لأداء مهماتها ورعاية نشاطاتها.

  3. المادة الثالثة:قيد التحقق

    تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية، وتتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها على أكمل وجه، بما يحقق أمن الطيران المدني وسلامته وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة .

  4. المادة الرابعة:قيد التحقق

    غرض الهيئة الأساس تنظيم قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي وتنميتهما وتطويرهما في إقليم المملكة ، وتفعيل إسهاماتهما الوطنية، وتهيئتهما كعنصر جذب استثماري للقطاع الخاص الوطني والأجنبي باعتبارهما رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاد الوطني، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: 1 - وضع اللوائح التنفيذية المنظمة لقطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي في إقليم المملكة ، والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ الجهات ذات العلاقة لها. 2 - متابعة تنفيذ معاهدات الطيران المدني واتفاقياته الدولية التي انضمت إليها المملكة في إقليم المملكة . 3 - إنشاء المطارات المدنية في المملكة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وتأهيلها، والإشراف على العاملين فيها بما يكفل تدفق حركة الركاب والبضائع والبريد في المطارات، وفقًا لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها، وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المهابط الجوية للطائرات المروحية والمدارج الخاصة بطائرات الرش الزراعي ونحوها. 4 - إنشاء (نظم الملاحة الجوية ) وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، ودعمها بالأجهزة المساندة، وإجراء الفحص الجوي لتلك الأجهزة. 5 - تخطيط الحركة الجوية في إقليم المملكة وإدارتها بما يحقق سلامة الأجواء وانسياب الحركة الجوية فيها والاستخدام الأمثل لها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة وإصدار المعلومات الملاحية ونشرها عبر جميع الوسائل والتقنيات المتوافرة. وتطبيق مذكرات التفاهم الفنية التي تهدف إلى تنسيق الحركة الجوية والمعلومات الفنية وتبادلها مع الدول الأخرى. 6 - إصدار تراخيص العاملين في قطاع الطيران المدني وشهاداتهم، وتراخيص محطات إصلاح الطائرات المدنية ذات التسجيل السعودي داخل المملكة وخارجها وصيانتها وتصنيعها، وتنظيم سجل تسجل فيه الطائرات المدنية الوطنية، وتقيد فيه الحقوق الناشئة عليها. 7 - التحقيق فنيا في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة ، وكذلك الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المسجلة في المملكة فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لإحدى الدول. والمشاركة في التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات ذات التسجيل الوطني في أقاليم الدول الأخرى. 8 - المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ فيما يتعلق بالطيران المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9 - الإشراف على تنفيذ خدمات الإطفاء والإنقاذ في مطارات المملكة، والتأكد من مواءمتها متطلبات الأنظمة المحلية والدولية المعتمدة. 10 - تطبيق اتفاقيات النقل الجوي بين المملكة والدول الأخرى، واعتماد الاتفاقيات التجارية الجوية التي تبرم بين الناقلات الجوية الوطنية وشركات الطيران الأجنبية. 11 - إصدار التراخيص اللازمة لمؤسسات وشركات صناعة الطيران المدني والنقل الجوي في المملكة، بما في ذلك تراخيص تشغيل مؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية، وتشغيل خطوطها المنتظمة وغير المنتظمة. 12 - إصدار التراخيص اللازمة لمؤسسات وشركات الشحن الجوي والخدمات الأرضية والخدمات المساندة في المملكة ووضع القواعد المنظمة لذلك. 13 - تنظيم أنشطة النقل الجوي الخاص في إقليم المملكة . 14- اعتماد تعريفات النقل الجوي للركاب والبريد والبضائع والرحلات الجماعية ووضع وسائل مراقبة تطبيقها. 15 - المراقبة والتفتيش والتدقيق – في مجال اختصاصها – على عمليات مؤسسات وشركات صناعة الطيران والنقل الجوي الوطنية والأجنبية العاملة في المملكة؛ للتحقق من تطبيقها للأنظمة والتعليمات وأحكام التراخيص الصادرة لها، وتوقيع الجزاءات النظامية المقررة في حالة مخالفتها. 16 - تطبيق الأحكام والقواعد الدولية الخاصة بأمن الطيران المدني وفقًا لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى ذات العلاقة التي انضمت إليها المملكة، ومتابعة التزام جميع الجهات والشركات العاملة في إقليم المملكة بتنفيذ القواعد والإجراءات المنصوص عليها في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وإصدار الأدلة والنشرات والبلاغات الأمنية في مجال الطيران المدني. 17 - تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للعمل في مختلف قطاعات الطيران المدني من خلال الكليات والمعاهد المتخصصة في علوم الطيران المدني والتخصصات المساندة، وإصدار التراخيص الفنية اللازمة لذلك بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة. 18 - تمثيل المملكة في منظمة الطيران المدني الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية واللجان ذات العلاقة بأنشطة الطيران المدني.

  5. المادة الخامسة:قيد التحقق

    يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي : - وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيساً - مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائباً للرئيس - الأمين العام للهيئة العليا للسياحة عضواً - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عضواً - ممثل من وزارة النقل عضواً - ممثل من وزارة المالية عضواً - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع والطيران والمفتش العام .     وتكون مدة عضوية ممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة ثلاث سنوات. ولا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة.

  6. المادة السادسة:قيد التحقق

    مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وإداراتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية : 1 - تحديد الأهداف ووضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها. 2 - اعتماد لوائح الهيئة المالية والتشغيلية والاستثمارية بالاتفاق مع وزارة المالية . 3 - اعتماد تنظيم الهيئة الإداري ودليلها التنظيمي. 4 - إقرار مشروع خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة. 5 - إقرار ميزانية الهيئة ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 6 - إقرار حساب الهيئة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 7 - اعتماد اللوائح الوظيفية والإدارية المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية . 8 - الموافقة على إنشاء مكاتب فرعية للهيئة. 9 - إقرار القواعد المتعلقة بالتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة والمقابل المالي لها. 10 - توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها. 11 - وضع الخطط والقواعد والإجراءات التي تكفل عمل الهيئة على أسس تجارية تنافسية. 12 - اعتماد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم. 13 - تعيين مراجع حسابات خارجي - أو أكثر - ومراقب مالي داخلي. 14 - وضع الضوابط الرقابية التي تكفل حسن سير العمل ورفع كفاية الأداء في الهيئة. 15 - قبول الهبات والمساعدات والتبرعات وفقًا للأنظمة. 16 - تفويض الرئيس الصلاحيات التي تمكنه من أداء المسؤوليات المنوطة به بما يحقق أغراض الهيئة.

  7. المادة السابعة:قيد التحقق

    1 - تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء أن ينعقد المجلس في مكان آخر داخل المملكة.2 - يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل عام، أو بناءً على طلب نصف الأعضاء على الأقل. ويجب تضمين الدعوة جدول أعمال الاجتماع. ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، ولمجلس الإدارة أن يدعو من يرى الاستعانة بخبراتهم وعلمهم إلى حضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت.3 - يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة – أو أكثر – يعهد إليها ببعض اختصاصاته أو بمهمة معينة، كما يجوز له أن يفوض أحد أعضائه بالقيام بمهمة محددة.4 - تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون.

  8. المادة الثامنة :قيد التحقق

    يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن أداء الهيئة، ومرجعه مجلس الإدارة، وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الهيئة وإدارتها في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، وله على وجه الخصوص الاختصاصات والمهمات التالية : 1 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وإحاطة المجلس بما يتم في شأنها. 2 - اقتراح مشاريع لوائح الهيئة المالية والإدارية والفنية والتشغيلية، ورفعها إلى مجلس الإدارة. 3 - الإشراف على منسوبي الهيئة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات الإدارية والمالية والفنية الممنوحة له طبقًا لهذا التنظيم وما تحدده اللوائح. 4 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ورفعه إلى مجلس الإدارة. 5 - الإشراف على إعداد مشروع الحساب الختامي للهيئة والتقرير السنوي ورفعها إلى مجلس الإدارة. 6 - اعتماد أوامر الصرف في حدود اعتمادات الميزانية. 7 - رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ونشاطاتها ومنجزاتها. 8 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة. 9 - متابعة تحصيل إيرادات الهيئة. 10 - تمثيل الهيئة في علاقتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء داخل المملكة وخارجها. وللرئيس تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من المسؤولين في الهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها وفقا للوائح الإدارية والمالية والتفويضات التي منحها له مجلس الإدارة.

  9. المادة التاسعة:قيد التحقق

    تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية : 1 - المبالغ التي تخصصها لها الدولة وفقًا لهذا التنظيم.2 - الإيرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.3 - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات ومساعدات وتبرعات وفقًا للأنظمة.4 - الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموال الهيئة وفقًا للأنظمة.

  10. المادة العاشرة:قيد التحقق

    1 - تعمل الهيئة على تحصيل جميع إيراداتها دون استثناء أو تمييز جهة أو ناقلة عن غيرها فيما تدفعه مقابل استخدامها الأجواء ومرافق الطيران المدني واستفادتها من الخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة. 2 - تودع أموال الهيئة وحصيلة إيراداتها في حساب مستقل باسمها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وللهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. 3 - تحتفظ الهيئة بإيراداتها، وتصرف منها مباشرة على نشاطاتها المختلفة، وتعمل على تنمية مواردها من خلال تنويع مصادر دخلها والاستثمار الأمثل لمنشآتها ومرافقها والخدمات التي تقدمها من أجل تحقيق التمويل الذاتي الكامل لمصروفاتها التشغيلية والاستثمارية. 4 - تحتفظ الهيئة سنويا بما لا يتجاوز (20٪) من إيراداتها الفائضة عن مصروفاتها التشغيلية والاستثمارية كاحتياطي، ويورد ما زاد على ذلك إلى حساب الخزانة العامة للدولة 5- تعمل الهيئة على تحقيق التوازن بين إجمالي إيراداتها السنوية ومصروفاتها التشغيلية والاستثمارية، فإن زاد إجمالي الإيرادات السنوية على المصروفات يتم مراجعة ما تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، وتحدد عوائد عبور الطيران بما يكفل زيادة القدرة التنافسية للطيران المدني في المملكة، ويساعد على اجتذاب مزيد من الحركة الجوية لإقليم المملكة .

  11. المادة الحادية عشرة:قيد التحقق

    السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة ، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة .

  12. المادة الثانية عشرة:قيد التحقق

    باستثناء الرئيس، يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية .

  13. المادة الثالثة عشرة:قيد التحقق

    دون إخلال بحق ديوان المراقبة العامة في المراقبة على حسابات الهيئة؛ يتولى مراجع الحسابات الخارجي الذي يعينه مجلس الإدارة مراجعة حسابات الهيئة، ويحدد المجلس أتعابه، فإن تعدد المراجعون فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

  14. المادة الرابعة عشرة:قيد التحقق

    ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية