الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للرياضة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1441/3/15هـ/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للرياضة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1441/3/15هـ

المادة ٦

المادة السادسة

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 1442/2/5هـ — المادة (4) من تنظيم وزارة الرياضة — من 2020-10-02

يجتمع المجلس (أربعة) اجتماعات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. وللرئيس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. يوجه الرئيس الدعوة إلى الاجتماع -كتابة- متضمنة موعد الاجتماع ومكانه، على أن تسلم مناولة أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس، وذلك قبل الموعد بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال وجميع المسـتندات والوثائق المرتبطة ببنود جدول الأعمال. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه، وله تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. يجوز أن تعقد الاجتماعات، وأن يُصوّت عليها، عن بعد من خلال استخدام وسائل التواصل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات بتمريرها على الأعضاء، وفي هذه الحالة تشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجتمع المجلس (أربعة) اجتماعات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. وللرئيس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. يوجه الرئيس الدعوة إلى الاجتماع -كتابة- متضمنة موعد الاجتماع ومكانه، على أن تسلم مناولة أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس، وذلك قبل الموعد بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال وجميع المسـتندات والوثائق المرتبطة ببنود جدول الأعمال. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه، وله تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. يجوز أن تعقد الاجتماعات، وأن يُصوّت عليها، عن بعد من خلال استخدام وسائل التواصل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات بتمريرها على الأعضاء، وفي هذه الحالة تشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للرياضة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1441/3/15هـ، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للرياضه-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-211-وتاريخ-1441-3-15ه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية