الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للرياضة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1441/3/15هـ/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للرياضة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1441/3/15هـ

المادة ٧

المادة السابعة

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 1442/2/5هـ — المادة (4) من تنظيم وزارة الرياضة — من 2020-10-02

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيَّن ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. الإشراف على إعداد اللوائح المالية التي تسير عليها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية -المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة- بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها؛ تمهداً لرفعها إلى المجلس.  الإشراف على إعداد اللوائح الداخلية الأخرى التي تسير عليها الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. اقتراح إطار ونموذج حوكمة قطاع الرياضة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. اقتراح اللوائح المنظمة لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية، تمهيداً لرفعها إلى المجلس. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. الإشراف على تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.  وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيَّن ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. الإشراف على إعداد اللوائح المالية التي تسير عليها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية -المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة- بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها؛ تمهداً لرفعها إلى المجلس.  الإشراف على إعداد اللوائح الداخلية الأخرى التي تسير عليها الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. اقتراح إطار ونموذج حوكمة قطاع الرياضة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. اقتراح اللوائح المنظمة لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية، تمهيداً لرفعها إلى المجلس. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. الإشراف على تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.  وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للرياضة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1441/3/15هـ، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للرياضه-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-211-وتاريخ-1441-3-15ه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية