الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للرياضة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1441/3/15هـ/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للرياضة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1441/3/15هـ

المادة ٥

المادة الخامسة

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 1442/2/5هـ — المادة (4) من تنظيم وزارة الرياضة — من 2020-10-02

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات والإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفقاً لأحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجهٍ خاص ما يأتي: إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.  اقتراح الاستراتيجية الوطنية في المجالات الرياضية، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وكذلك اقتراح تعديل المعمول به منها. إقرار اللوائح المالية التي تسير عليها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية. إقرار اللوائح الإدارية -المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة- بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.  إقرار اللوائح الداخلية الأخرى التي تسير عليها الهيئة. إقرار مكافآت من تستعين بهم الهيئة.  إقرار إطار ونموذج حوكمة قطاع الرياضة. إقرار اللوائح المنظمة لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة. تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. متابعة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس تشكيل لجان -دائمة أو مؤقتة- من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات والإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفقاً لأحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجهٍ خاص ما يأتي: إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.  اقتراح الاستراتيجية الوطنية في المجالات الرياضية، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وكذلك اقتراح تعديل المعمول به منها. إقرار اللوائح المالية التي تسير عليها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية. إقرار اللوائح الإدارية -المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة- بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.  إقرار اللوائح الداخلية الأخرى التي تسير عليها الهيئة. إقرار مكافآت من تستعين بهم الهيئة.  إقرار إطار ونموذج حوكمة قطاع الرياضة. إقرار اللوائح المنظمة لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة. تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. متابعة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس تشكيل لجان -دائمة أو مؤقتة- من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للرياضة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1441/3/15هـ، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للرياضه-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-211-وتاريخ-1441-3-15ه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية