الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

المادة ٩

المادة التاسعة: تكوين المجلس

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون على النحو الآتي: أ- (خمسة) من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. ب- (أربعة) أعضاء يمثلون الأجهزة الحكومية، وذلك على النحو الآتي: 1- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. 2- ممثل من وزارة التجارة. 3- ممثل من وزارة المالية. 4- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ج- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من رئيس المجلس. 2- يتولى أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، في أول جلسة للمجلس، اختيار رئيس للمجلس ونائب له من بين أعضائه بالاقتراع السري. 3- إذا خلا محل عضو من أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، لأي من الحالات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من التنظيم، حل محله من حاز من الأعضاء المنتخبين على أكثر الأصوات، وتكون مدة العضوية في هذه الحالة إلى نهاية المدة المتبقية للمجلس. 4- يلتزم عضو المجلس بالإفصاح عن أي مصلحة –أو علاقة ناشئة أو قد تنشأ– لها صلة بعضويته في المجلس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية. 5- يجب ألا يكون عضو المجلس مرتبطاً بعلاقة قرابة من الدرجة الأولى مع أي عضو آخر في المجلس

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 300 وتاريخ 1442/5/28هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. 2 - يتولى المجلس في أول جلسة اختيار رئيس له ونائب للرئيس من بين أعضائه بالاقتراع السري. 3 - إذا خلا محل عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من التنظيم، حل محله من حاز على أكثر الأصوات من الأعضاء المنتخبين، وتكون العضوية في هذه الحالة لنهاية المدة المتبقية للمجلس. 4 - يلتزم عضو المجلس بالإفصاح عن أي مصلحة - أو علاقة ناشئة أو قد تنشأ - لها صلة بعضويته في المجلس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 300 وتاريخ 1442/5/28هـ

    1- يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون على النحو الآتي: أ- (خمسة) من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. ب- (أربعة) أعضاء يمثلون الأجهزة الحكومية، وذلك على النحو الآتي: 1- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. 2- ممثل من وزارة التجارة. 3- ممثل من وزارة المالية. 4- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ج- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من رئيس المجلس. 2- يتولى أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، في أول جلسة للمجلس، اختيار رئيس للمجلس ونائب له من بين أعضائه بالاقتراع السري. 3- إذا خلا محل عضو من أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، لأي من الحالات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من التنظيم، حل محله من حاز من الأعضاء المنتخبين على أكثر الأصوات، وتكون مدة العضوية في هذه الحالة إلى نهاية المدة المتبقية للمجلس. 4- يلتزم عضو المجلس بالإفصاح عن أي مصلحة –أو علاقة ناشئة أو قد تنشأ– لها صلة بعضويته في المجلس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية. 5- يجب ألا يكون عضو المجلس مرتبطاً بعلاقة قرابة من الدرجة الأولى مع أي عضو آخر في المجلس

    إظهار الفروق

    [-1-] [---] [+1-+] [+يكون+] [+للهيئة+] [+مجلس+] [+إدارة+] يتكون [-المجلس-] [-من-] [-عشرة-] [+على+] [+النحو+] [+الآتي:+] [+أ-+] [+(خمسة)+] من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية [-العمومية،-] [+العمومية.+] وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. [-2-] [---] [+ب-+] [+(أربعة)+] [+أعضاء+] [+يمثلون+] [+الأجهزة+] [+الحكومية،+] [+وذلك+] [+على+] [+النحو+] [+الآتي:+] [+1-+] [+ممثل+] [+من+] [+وزارة+] [+الشؤون+] [+البلدية+] [+والقروية.+] [+2-+] [+ممثل+] [+من+] [+وزارة+] [+التجارة.+] [+3-+] [+ممثل+] [+من+] [+وزارة+] [+المالية.+] [+4-+] [+ممثل+] [+من+] [+وزارة+] [+الموارد+] [+البشرية+] [+والتنمية+] [+الاجتماعية.+] [+ج-+] [+عضو+] [+من+] [+ذوي+] [+الخبرة+] [+والاختصاص+] [+يصدر+] [+بتعيينه+] [+قرار+] [+من+] [+مجلس+] [+الوزراء،+] [+بناءً+] [+على+] [+ترشيح+] [+من+] [+رئيس+] [+المجلس.+] [+2-+] يتولى [+أعضاء+] المجلس [+المنصوص+] [+عليهم+] في [+الفقرة+] [+الفرعية+] [+(أ)+] [+من+] [+الفقرة+] [+(1)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة،+] [+في+] أول جلسة [+للمجلس،+] اختيار رئيس [-له-] [+للمجلس+] ونائب [-للرئيس-] [+له+] من بين أعضائه بالاقتراع السري. [-3-] [---] [+3-+] إذا خلا محل عضو [-في-] [+من+] [+أعضاء+] المجلس [+المنصوص+] [+عليهم+] [+في+] [+الفقرة+] [+الفرعية+] [+(أ)+] [+من+] [+الفقرة+] [+(1)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة،+] لأي [-سبب-] من [-الأسباب-] [-الواردة-] [+الحالات+] [+المنصوص+] [+عليها+] في المادة (الرابعة عشرة) من التنظيم، حل محله من حاز [-على-] [-أكثر-] [-الأصوات-] من الأعضاء [-المنتخبين،-] [+المنتخبين+] [+على+] [+أكثر+] [+الأصوات،+] وتكون [+مدة+] العضوية في هذه الحالة [-لنهاية-] [+إلى+] [+نهاية+] المدة المتبقية للمجلس. [-4-] [---] [+4-+] يلتزم عضو المجلس بالإفصاح عن أي مصلحة [---] [-أو-] [+–أو+] علاقة ناشئة أو قد [-تنشأ-] [---] [+تنشأ–+] لها صلة بعضويته في المجلس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية. [+5-+] [+يجب+] [+ألا+] [+يكون+] [+عضو+] [+المجلس+] [+مرتبطاً+] [+بعلاقة+] [+قرابة+] [+من+] [+الدرجة+] [+الأولى+] [+مع+] [+أي+] [+عضو+] [+آخر+] [+في+] [+المجلس+]

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، المادة (9) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 300 وتاريخ 1442/5/28هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمقاولين/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية