الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

المادة ١٠

المادة العاشرة: مدة المجلس

تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 300 وتاريخ 1442/5/28هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 300 وتاريخ 1442/5/28هـ

    تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

    إظهار الفروق

    تكون مدة العضوية في المجلس [-ثلاث-] [-سنوات،-] [-ولا-] [-يجوز-] [-انتخاب-] [-العضو-] [-أكثر-] [-من-] [-مرتين.-] [+(ثلاث)+] [+سنوات+] [+قابلة+] [+للتجديد+] [+لمرة+] [+واحدة+]

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، المادة (10) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 300 وتاريخ 1442/5/28هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمقاولين/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية