تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
المادة ١٠
المادة العاشرة: مدة المجلس
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 300 وتاريخ 1442/5/28هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 300 وتاريخ 1442/5/28هـ
تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
إظهار الفروق
تكون مدة العضوية في المجلس [-ثلاث-] [-سنوات،-] [-ولا-] [-يجوز-] [-انتخاب-] [-العضو-] [-أكثر-] [-من-] [-مرتين.-] [+(ثلاث)+] [+سنوات+] [+قابلة+] [+للتجديد+] [+لمرة+] [+واحدة+]
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، المادة (10) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 300 وتاريخ 1442/5/28هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمقاولين/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.