تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
المادة ٨
المادة الثامنة: اختصاصات الجمعية العمومية
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 300 وتاريخ 1442/5/28هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1 - إقرار اللائحة. 2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية. 3 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 4 - إقرار مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 5 - انتخاب أعضاء المجلس. 6 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية. 7 - تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكافأته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته. 8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للهيئة. 9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة. 10 - تحديد مكافآت أعضاء المجلس، وفقاً لما تحدده اللائحة.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 300 وتاريخ 1442/5/28هـ
تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1 - إقرار اللائحة. 2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية. 3 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 4 - إقرار مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 5 - انتخاب أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من التنظيم 6 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية. 7 - تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكافأته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته. 8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للهيئة. 9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة. 10 - تحديد مكافآت أعضاء المجلس، وفقاً لما تحدده اللائحة.
إظهار الفروق
تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1 - إقرار اللائحة. 2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية. 3 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 4 - إقرار مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 5 - انتخاب أعضاء [-المجلس.-] [+المجلس+] [+المنصوص+] [+عليهم+] [+في+] [+الفقرة+] [+الفرعية+] [+(أ)+] [+من+] [+الفقرة+] [+(1)+] [+من+] [+المادة+] [+(التاسعة)+] [+من+] [+التنظيم+] 6 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية. 7 - تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكافأته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته. 8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للهيئة. 9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة. 10 - تحديد مكافآت أعضاء المجلس، وفقاً لما تحدده اللائحة.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، المادة (8) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 300 وتاريخ 1442/5/28هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمقاولين/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.