تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
المادة ١١
المادة الحادية عشرة: اجتماعات المجلس ونصاب الحضور والتصويت
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابة - أربعة أعضاء على الأقل. 2 - يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3 - لا يجوز لعضو المجلس التصويت على أي قرار يكون له فيه مصلحه مباشرة أو غير مباشرة. 4 - تثبت قرارات ومداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. 5 - يتولى الأمين العام - أو من ينوب عنه - أمانة المجلس دون أن يكون له حق التصويت. وللمجلس أن يطلب حضور من يرى الاستعانة بقدراته وخبراته، دون أن يكون له حق التصويت.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمقاولين/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.