تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة: اختصاصات المجلس
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها: 1 - اقتراح اللائحة واللوائح المالية والإدارية. 2 - اقتراح مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 3 - اقتراح الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 4 - إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة.5 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.6 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته.7 - قبول الهبات والتبرعات.8 - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة. 9 - اقتراح خطة عمل الهيئة. 10 - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية. 11 - تعيين أمين عام للهيئة ونائب له، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-السعوديه-للمقاولين/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.