الأنظمة القانونية/تنظيم المركز السعودي للاعتماد/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز السعودي للاعتماد

المادة ٦

المادة السادسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجتمع المجلس بما لا يقل عن أربعة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من رئيس المجلس- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة. لا يجوز لعضو المجلس تفويض غيره للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من معلومات بسبب عضويته في المجلس دون موافقة مكتوبة من رئيس المجلس. لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجتمع المجلس بما لا يقل عن أربعة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من رئيس المجلس- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة. لا يجوز لعضو المجلس تفويض غيره للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من معلومات بسبب عضويته في المجلس دون موافقة مكتوبة من رئيس المجلس. لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي للاعتماد، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية