الأنظمة القانونية/تنظيم المركز السعودي للاعتماد/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز السعودي للاعتماد

المادة ٧

المادة السابعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي: إقرار سياسات المركز العامة، وخططه وبرامجه، ومراقبة تنفيذها. اعتماد المعايير والمتطلبات والاشتراطات اللازمة لتقويم المطابقة. وضع القواعد التنظيمية التي تضمن الحيادية في جميع أعمال المركز. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية لاعتماده. قرار اللوائح الإدارية والمالية للمركز -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية. عقد برامج التعاون الفني واتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المركز والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، وفقاً للإجراءات المعمول بها.  النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز، التي يرفعها المدير التنفيذي. إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها؛ بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات المركز، وتحديد أتعابه. تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة -من أعضائه أو من غيرهم- وتحديد مهماتها.  الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي: إقرار سياسات المركز العامة، وخططه وبرامجه، ومراقبة تنفيذها. اعتماد المعايير والمتطلبات والاشتراطات اللازمة لتقويم المطابقة. وضع القواعد التنظيمية التي تضمن الحيادية في جميع أعمال المركز. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية لاعتماده. قرار اللوائح الإدارية والمالية للمركز -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية. عقد برامج التعاون الفني واتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المركز والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، وفقاً للإجراءات المعمول بها.  النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز، التي يرفعها المدير التنفيذي. إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها؛ بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات المركز، وتحديد أتعابه. تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة -من أعضائه أو من غيرهم- وتحديد مهماتها.  الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي للاعتماد، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية