الأنظمة القانونية/تنظيم المركز السعودي للاعتماد/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز السعودي للاعتماد

المادة ٥

المادة الخامسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء. رئيس جمعية حماية المستهلك. ثلاثة من القطاع الخاص من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الغرف السعودية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.  ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وتحدد مكافآت الرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء. رئيس جمعية حماية المستهلك. ثلاثة من القطاع الخاص من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الغرف السعودية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.  ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وتحدد مكافآت الرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي للاعتماد، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-للاعتماد/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية