آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

المادة ٧

سابعاً: فيما يتصل بالمحاكم العمالية:

يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم العمالية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي : أ- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة عمالية . ب- تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم العمالية عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويراعى في ذلك حجم العمل الذي ستباشره "المحاكم العمالية" و "المحاكم العامة".  ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة عمالية اختصاصاتها. تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي : أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم. ب- التنسيق مع وزارة العمل بالنظر في وضع هيئات تسوية الخلافات العمالية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم عمالية . ج- تحديد احتياجات كل محكمة عمالية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد . د- تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة التي تقع في منطقتها أو محافظتها . إنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23هـ الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، بمضي (ستة) أشهر من تاريخه، على أن تعمل هيئات تسوية الخلافات العمالية - خلال المدة المشار إليها - على إنهاء كافة الدعاوى المقيدة لديها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. ويحال بعد ذلك ما تبقى من الدعاوى - إن وجد - إلى المحاكم العمالية، لاستكمال نظرها، وفقاً لاختصاصها. توفير مقر لكل محكمة عمالية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء ، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم العمالية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك . يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها المحاكم العمالية اختصاصاتها المنصوص عليها نظاماً. يفرغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها - إذا اقتضت المصلحة ذلك - ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة العمل ، ويعد المفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية. يقوم المجلس الأعلى للقضاء - بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء - بإلحاق قضاة المحاكم العمالية وقضاة الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات الصلة ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم . يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم عمالية في مناطق المملكة ومحافظاتها ، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة ، قبل التنفيذ بوقت كاف .

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/113 وتاريخ 1443/11/9هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم العمالية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي : أ- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة عمالية . ب- تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم العمالية عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويراعى في ذلك حجم العمل الذي ستباشره "المحاكم العمالية" و "المحاكم العامة".  ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة عمالية اختصاصاتها. تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي : أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم. ب- التنسيق مع وزارة العمل بالنظر في وضع هيئات تسوية الخلافات العمالية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم عمالية . ج- تحديد احتياجات كل محكمة عمالية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد . د- تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة التي تقع في منطقتها أو محافظتها . استمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ؛ في النظر في الدعاوى العمالية ، واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات ، وذلك حتى تنشأ المحاكم العمالية وتباشر اختصاصاتها . توفير مقر لكل محكمة عمالية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء ، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم العمالية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك . يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها المحاكم العمالية اختصاصاتها المنصوص عليها نظاماً، وتنقل بعد ذلك القضايا القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية للفصل فيها ، وذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل ، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني ، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن . يفرغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها - إذا اقتضت المصلحة ذلك - ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة العمل ، ويعد المفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية. يقوم المجلس الأعلى للقضاء - بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء - بإلحاق قضاة المحاكم العمالية وقضاة الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات الصلة ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم . يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم عمالية في مناطق المملكة ومحافظاتها ، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة ، قبل التنفيذ بوقت كاف .

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/6 وتاريخ 1442/1/2هـ

    يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم العمالية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي : أ- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة عمالية . ب- تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم العمالية عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويراعى في ذلك حجم العمل الذي ستباشره "المحاكم العمالية" و "المحاكم العامة".  ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة عمالية اختصاصاتها. تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي : أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم. ب- التنسيق مع وزارة العمل بالنظر في وضع هيئات تسوية الخلافات العمالية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم عمالية . ج- تحديد احتياجات كل محكمة عمالية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد . د- تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة التي تقع في منطقتها أو محافظتها . استمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، في النظر في الدعاوى العمالية، واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، وذلك فيما يتعلق بالدعاوى المقيدة لديها قبل مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها إلى أن يصدر بها قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعوى. توفير مقر لكل محكمة عمالية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء ، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم العمالية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك . يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها المحاكم العمالية اختصاصاتها المنصوص عليها نظاماً. يفرغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها - إذا اقتضت المصلحة ذلك - ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة العمل ، ويعد المفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية. يقوم المجلس الأعلى للقضاء - بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء - بإلحاق قضاة المحاكم العمالية وقضاة الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات الصلة ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم . يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم عمالية في مناطق المملكة ومحافظاتها ، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة ، قبل التنفيذ بوقت كاف .

    إظهار الفروق

    يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم العمالية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي : أ- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة عمالية . ب- تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم العمالية عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويراعى في ذلك حجم العمل الذي ستباشره "المحاكم العمالية" و "المحاكم العامة". ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة عمالية اختصاصاتها. تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي : أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم. ب- التنسيق مع وزارة العمل بالنظر في وضع هيئات تسوية الخلافات العمالية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم عمالية . ج- تحديد احتياجات كل محكمة عمالية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد . د- تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة التي تقع في منطقتها أو محافظتها . استمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات [-العمالية-] [-؛-] [+العمالية،+] في النظر في الدعاوى [-العمالية-] [-،-] [+العمالية،+] واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات [-،-] [+وبالباب+] [+(الرابع+] [+عشر)+] [+من+] [+نظام+] [+العمل+] [+الصادر+] [+بالمرسوم+] [+الملكي+] [+رقم+] [+(م/51)+] [+بتاريخ+] [+1426/8/23هـ،+] [+الخاص+] [+بهيئات+] [+تسوية+] [+الخلافات+] [+العمالية،+] وذلك [-حتى-] [-تنشأ-] [+فيما+] [+يتعلق+] [+بالدعاوى+] [+المقيدة+] [+لديها+] [+قبل+] [+مباشرة+] المحاكم العمالية [-وتباشر-] اختصاصاتها [-.-] [+إلى+] [+أن+] [+يصدر+] [+بها+] [+قرار+] [+نهائي+] [+يتضمن+] [+الفصل+] [+في+] [+الدعوى.+] توفير مقر لكل محكمة عمالية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء ، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم العمالية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك . يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها المحاكم العمالية اختصاصاتها المنصوص عليها [-نظاماً،-] [-وتنقل-] [-بعد-] [-ذلك-] [-القضايا-] [-القائمة-] [-وما-] [-يتعلق-] [-بها-] [-من-] [-هيئات-] [-تسوية-] [-الخلافات-] [-العمالية-] [-والهيئة-] [-العليا-] [-لتسوية-] [-الخلافات-] [-العمالية-] [-إلى-] [-المحاكم-] [-العمالية-] [-للفصل-] [-فيها-] [-،-] [-وذلك-] [-بالتنسيق-] [-بين-] [-رئيس-] [-المجلس-] [-الأعلى-] [-للقضاء-] [-ووزير-] [-العمل-] [-،-] [-ويراعى-] [-في-] [-ذلك-] [-الاختصاص-] [-المكاني-] [-،-] [-وتحاط-] [-وزارة-] [-العدل-] [-بما-] [-تم-] [-من-] [-ترتيبات-] [-في-] [-هذا-] [-الشأن-] [-.-] [+نظاماً.+] يفرغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها - إذا اقتضت المصلحة ذلك - ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة العمل ، ويعد المفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية. يقوم المجلس الأعلى للقضاء - بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء - بإلحاق قضاة المحاكم العمالية وقضاة الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات الصلة ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم . يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم عمالية في مناطق المملكة ومحافظاتها ، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة ، قبل التنفيذ بوقت كاف .

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/113 وتاريخ 1443/11/9هـ

    يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم العمالية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي : أ- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة عمالية . ب- تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم العمالية عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويراعى في ذلك حجم العمل الذي ستباشره "المحاكم العمالية" و "المحاكم العامة".  ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة عمالية اختصاصاتها. تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي : أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم. ب- التنسيق مع وزارة العمل بالنظر في وضع هيئات تسوية الخلافات العمالية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم عمالية . ج- تحديد احتياجات كل محكمة عمالية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد . د- تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة التي تقع في منطقتها أو محافظتها . إنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23هـ الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، بمضي (ستة) أشهر من تاريخه، على أن تعمل هيئات تسوية الخلافات العمالية - خلال المدة المشار إليها - على إنهاء كافة الدعاوى المقيدة لديها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. ويحال بعد ذلك ما تبقى من الدعاوى - إن وجد - إلى المحاكم العمالية، لاستكمال نظرها، وفقاً لاختصاصها. توفير مقر لكل محكمة عمالية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء ، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم العمالية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك . يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها المحاكم العمالية اختصاصاتها المنصوص عليها نظاماً. يفرغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها - إذا اقتضت المصلحة ذلك - ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة العمل ، ويعد المفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية. يقوم المجلس الأعلى للقضاء - بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء - بإلحاق قضاة المحاكم العمالية وقضاة الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات الصلة ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم . يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم عمالية في مناطق المملكة ومحافظاتها ، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة ، قبل التنفيذ بوقت كاف .

    إظهار الفروق

    يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم العمالية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي : أ- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة عمالية . ب- تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم العمالية عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويراعى في ذلك حجم العمل الذي ستباشره "المحاكم العمالية" و "المحاكم العامة". ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة عمالية اختصاصاتها. تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي : أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم. ب- التنسيق مع وزارة العمل بالنظر في وضع هيئات تسوية الخلافات العمالية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم عمالية . ج- تحديد احتياجات كل محكمة عمالية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد . د- تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة التي تقع في منطقتها أو محافظتها . [-استمرار-] [-الهيئات-] [-الابتدائية-] [-لتسوية-] [-الخلافات-] [-العمالية-] [-والهيئة-] [-العليا-] [-لتسوية-] [+إنهاء+] [+أعمال+] [+هيئات+] [+تسوية+] الخلافات العمالية، [-في-] [-النظر-] [-في-] [-الدعاوى-] [-العمالية،-] [-واستمرار-] [+وإنهاء+] العمل بلائحة المرافعات أمام تلك [-الهيئات-] [+الهيئات،+] وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ [-1426/8/23هـ،-] [+1426/8/23هـ+] الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، [-وذلك-] [-فيما-] [-يتعلق-] [-بالدعاوى-] [-المقيدة-] [-لديها-] [-قبل-] [-مباشرة-] [-المحاكم-] [+بمضي+] [+(ستة)+] [+أشهر+] [+من+] [+تاريخه،+] [+على+] [+أن+] [+تعمل+] [+هيئات+] [+تسوية+] [+الخلافات+] العمالية [-اختصاصاتها-] [+-+] [+خلال+] [+المدة+] [+المشار+] [+إليها+] [+-+] [+على+] [+إنهاء+] [+كافة+] [+الدعاوى+] [+المقيدة+] [+لديها،+] [+وذلك+] [+بالتنسيق+] [+مع+] [+المجلس+] [+الأعلى+] [+للقضاء.+] [+ويحال+] [+بعد+] [+ذلك+] [+ما+] [+تبقى+] [+من+] [+الدعاوى+] [+-+] [+إن+] [+وجد+] [+-+] إلى [-أن-] [-يصدر-] [-بها-] [-قرار-] [-نهائي-] [-يتضمن-] [-الفصل-] [-في-] [-الدعوى.-] [+المحاكم+] [+العمالية،+] [+لاستكمال+] [+نظرها،+] [+وفقاً+] [+لاختصاصها.+] توفير مقر لكل محكمة عمالية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء ، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم العمالية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك . يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها المحاكم العمالية اختصاصاتها المنصوص عليها نظاماً. يفرغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها - إذا اقتضت المصلحة ذلك - ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة العمل ، ويعد المفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية. يقوم المجلس الأعلى للقضاء - بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء - بإلحاق قضاة المحاكم العمالية وقضاة الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول نظام العمل وغيره من الأنظمة ذات الصلة ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم . يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم عمالية في مناطق المملكة ومحافظاتها ، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة ، قبل التنفيذ بوقت كاف .

الاستناد الرسمي: آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، المادة (7) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/113 وتاريخ 1443/11/9هـ

ELI: eli/sa/اليه-العمل-التنفيذيه-لنظام-القضاء-ونظام-ديوان-المظالم/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.