الأنظمة القانونية/آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

المادة ٨

ثامناً : فيما يتصل بالمحاكم التجارية :

الحالة قيد التحقق من المصدر

يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم التجارية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاة الذين يعينون ابتداءً ، وعدد كاف من القضاة العاملين حالياً للعمل في هذه المحاكم عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويكون ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء. يجب ألا يقل عدد القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عن (80) قاضياً . تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي : أ- دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم. ب- تحديد احتياجات كل محكمة تجارية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد . ج- تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة التجارية التي تقع في منطقتها أو محافظتها . توفير مقر لكل محكمة تجارية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء ، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم التجارية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة. تسلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم التجارية . وتسلخ كذلك دوائر التدقيق التجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديـوان المظـالم إلى محاكم الاستئناف ، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم ، ومباشرتها اختصاصاتها ، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب في دوائر أخرى . تحال القضايا التجارية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر في الدوائر التجارية ودوائر التدقيق التجاري في ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية ، وكذلك تنقل إلى المحاكم التجارية سجلات وأوراق وملفات القضايا التجارية السابقة المنتهية التي لدى الديوان ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري . ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني .  يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها المحاكم التجارية اختصاصاتها، ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة في نظر القضايا القائمة التي ضبطتها حتى الحكم فيها ، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن . يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد التنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم التجارية وقضاة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول الأنظمة التجارية ، يشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم. يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم تجارية في مناطق المملكة ومحافظاتها ، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة ، قبل التنفيذ بوقت كاف .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم التجارية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاة الذين يعينون ابتداءً ، وعدد كاف من القضاة العاملين حالياً للعمل في هذه المحاكم عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويكون ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء. يجب ألا يقل عدد القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عن (80) قاضياً . تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي : أ- دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم. ب- تحديد احتياجات كل محكمة تجارية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد . ج- تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة التجارية التي تقع في منطقتها أو محافظتها . توفير مقر لكل محكمة تجارية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء ، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم التجارية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة. تسلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم التجارية . وتسلخ كذلك دوائر التدقيق التجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديـوان المظـالم إلى محاكم الاستئناف ، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم ، ومباشرتها اختصاصاتها ، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب في دوائر أخرى . تحال القضايا التجارية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر في الدوائر التجارية ودوائر التدقيق التجاري في ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية ، وكذلك تنقل إلى المحاكم التجارية سجلات وأوراق وملفات القضايا التجارية السابقة المنتهية التي لدى الديوان ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري . ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني .  يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها المحاكم التجارية اختصاصاتها، ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة في نظر القضايا القائمة التي ضبطتها حتى الحكم فيها ، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن . يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد التنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم التجارية وقضاة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول الأنظمة التجارية ، يشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم. يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم تجارية في مناطق المملكة ومحافظاتها ، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة ، قبل التنفيذ بوقت كاف .

الاستناد الرسمي: آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اليه-العمل-التنفيذيه-لنظام-القضاء-ونظام-ديوان-المظالم/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية