الأنظمة القانونية/آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

المادة ٦

سادساً : فيما يتصل بالمحاكم الجزائية:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم الجزائية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي : أ- تحويل المحاكم الجزئية القائمة حالياً إلى محاكم جزائية.  ب- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة جزائية. ج- تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم الجزائية عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويراعى في ذلك حجم عمل "المحاكم الجزائية" و"المحاكم العامة" . ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة جزائية اختصاصاتها. تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي : أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم. ب- تقويم وضع المحاكم الجزئية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ، ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم جزائية . ج- تحديد احتياجات كل محكمة جزائية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد .  د- تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة الجزائية التي تقع في منطقتها أو محافظتها .  توفير مقر لكل محكمة جزائية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم الجزائية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك . تسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزائية . وتسلخ كذلك دوائر التدقيق الجزائي بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديـوان المظـالم إلى محاكم الاستئناف ، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم ، ومباشرتها اختصاصاتها ، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب في دوائر أخرى . تحال القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الجزائية الموجودة لدى المحاكم العامة ولم يجر ضبطها إلى المحاكم الجزائية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني ، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الأعلى للقضاء . تحال القضايا الجزائية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر من الدوائر الجزائية ودوائر التدقيق الجزائية في ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية المختصة ، وكذلك تنقل إلى المحاكم الجزائية سجلات وأوراق وملفات القضايا الجزائية السابقة المنتهية التي لدى الديوان ، ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ، على أن يراعى في ذلك الاختصاص المكاني . يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها المحاكم الجزائية اختصاصاتها، ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة في نظر القضايا القائمة التي ضبطتها لديها حتى الحكم فيها ، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن .  يقوم المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم الجزائية ، وقضاة الدوائر الجزائية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ، وقضاة دوائر دعاوى حوادث السير في المحاكم العامة ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء ، وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة كافية لا تقل عن شهرين حول نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة ذات الصلة ، ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم. يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم جزائية في مناطق المملكة ومحافظاتها وتزود وزارة العدل بنسخة من الخطة ، قبل التنفيذ بوقت كاف .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم الجزائية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي : أ- تحويل المحاكم الجزئية القائمة حالياً إلى محاكم جزائية.  ب- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة جزائية. ج- تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم الجزائية عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويراعى في ذلك حجم عمل "المحاكم الجزائية" و"المحاكم العامة" . ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة جزائية اختصاصاتها. تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي : أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم. ب- تقويم وضع المحاكم الجزئية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ، ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم جزائية . ج- تحديد احتياجات كل محكمة جزائية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد .  د- تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة الجزائية التي تقع في منطقتها أو محافظتها .  توفير مقر لكل محكمة جزائية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم الجزائية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك . تسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزائية . وتسلخ كذلك دوائر التدقيق الجزائي بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديـوان المظـالم إلى محاكم الاستئناف ، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم ، ومباشرتها اختصاصاتها ، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب في دوائر أخرى . تحال القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الجزائية الموجودة لدى المحاكم العامة ولم يجر ضبطها إلى المحاكم الجزائية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني ، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الأعلى للقضاء . تحال القضايا الجزائية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر من الدوائر الجزائية ودوائر التدقيق الجزائية في ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية المختصة ، وكذلك تنقل إلى المحاكم الجزائية سجلات وأوراق وملفات القضايا الجزائية السابقة المنتهية التي لدى الديوان ، ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ، على أن يراعى في ذلك الاختصاص المكاني . يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها المحاكم الجزائية اختصاصاتها، ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة في نظر القضايا القائمة التي ضبطتها لديها حتى الحكم فيها ، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن .  يقوم المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم الجزائية ، وقضاة الدوائر الجزائية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ، وقضاة دوائر دعاوى حوادث السير في المحاكم العامة ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء ، وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة كافية لا تقل عن شهرين حول نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة ذات الصلة ، ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم. يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم جزائية في مناطق المملكة ومحافظاتها وتزود وزارة العدل بنسخة من الخطة ، قبل التنفيذ بوقت كاف .

الاستناد الرسمي: آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اليه-العمل-التنفيذيه-لنظام-القضاء-ونظام-ديوان-المظالم/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية