الأنظمة القانونية/آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

المادة ٥

خامساً : فيما يتصل بمحاكم الأحوال الشخصية :

الحالة قيد التحقق من المصدر

يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي :  أ- تحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية. ب- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة أحوال شخصية . ج- تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في محاكم الأحوال الشخصية عند مباشرتها اختصاصاتها ويراعى في ذلك حجم عمل محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة .  ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة أحوال شخصية اختصاصاتها . تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي : أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم . ب- تحديد احتياجات كل محكمة أحوال شخصية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد . ج - تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة لمحكمة الأحوال الشخصية الواقعة في منطقتها أو محافظتها . توفير مقر لكل محكمة أحوال شخصية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها محاكم الأحوال الشخصية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك . تحال قضايا الأحوال الشخصية التي لدى المحاكم العامة والمحاكم الجزئية ولم يجر ضبطها إلى محاكم الأحوال الشخصية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني ، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الأعلى للقضاء. يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها محاكم الأحوال الشخصية اختصاصاتها ، ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة والمحاكم الجزئية في نظر قضايا الأحوال الشخصية التي ضبطتها حتى الحكم فيها ، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن .  يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم أحوال شخصية في مناطق المملكة ومحافظاتها وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة ، قبل التنفيذ بوقت كاف .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي :  أ- تحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية. ب- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة أحوال شخصية . ج- تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في محاكم الأحوال الشخصية عند مباشرتها اختصاصاتها ويراعى في ذلك حجم عمل محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة .  ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة أحوال شخصية اختصاصاتها . تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي : أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم . ب- تحديد احتياجات كل محكمة أحوال شخصية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد . ج - تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة لمحكمة الأحوال الشخصية الواقعة في منطقتها أو محافظتها . توفير مقر لكل محكمة أحوال شخصية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها محاكم الأحوال الشخصية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك . تحال قضايا الأحوال الشخصية التي لدى المحاكم العامة والمحاكم الجزئية ولم يجر ضبطها إلى محاكم الأحوال الشخصية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني ، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الأعلى للقضاء. يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها محاكم الأحوال الشخصية اختصاصاتها ، ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة والمحاكم الجزئية في نظر قضايا الأحوال الشخصية التي ضبطتها حتى الحكم فيها ، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن .  يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم أحوال شخصية في مناطق المملكة ومحافظاتها وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة ، قبل التنفيذ بوقت كاف .

الاستناد الرسمي: آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اليه-العمل-التنفيذيه-لنظام-القضاء-ونظام-ديوان-المظالم/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية