الأنظمة القانونية/آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

المادة ٤

رابعاً: فيما يتصل بمحاكم الاستئناف :

الحالة قيد التحقق من المصدر

تستمر كل من : محكمة التمييز في الرياض ومحكمة التمييز في مكة المكرمة في تولي اختصاصاتهما المنصوص عليها في الأنظمة الحالية ، وذلك إلى حين تحويلهما إلى محكمتي استئناف وفقاً لما ورد في الفقرة (5) من هذا البند. تستحدث وظائف قضاة محاكم استئناف، لا يقل عددها عن (مائة وعشرين) وظيفة ، وتستحدث كذلك وظائف رؤساء محاكم استئناف لا يقل عددها عن (ثلاثين) وظيفة ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يقوم المجلس الأعلى للقضاء بشغل الوظائف الواردة في الفقرة السابقة عن طريق الترقية أو التعيين أو النقل ، ويعالج المجلس أماكن عمل من يشغلها وأوضاعهم من الناحية المادية إلى حين إنشاء محاكم الاستئناف ومباشرتها اختصاصاتها ، على أن يخصص عدد كاف من القضاة المعينين أو المرقين للعمل في محكمة الرياض ومحكمة مكة المكرمة . يقوم المجلس الأعلى للقضاء بزيادة عدد الدوائر في كل من محكمتي الرياض ومكة المكرمة. يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي :  أ - بالنسبة إلى محكمة التمييز في الرياض : 1- تحويل المحكمة إلى محكمة استئناف . 2- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في المحكمة . 3- قصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة الرياض . ب- بالنسبة إلى محكمة التمييز في مكة المكرمة : 1- تحويل المحكمة إلى محكمة استئناف . 2- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة . 3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في كل من منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة الباحة . ج - إنشاء محكمة استئناف في المنطقة الشرقية يراعى فيها ما يلي :  1- أن يكون مقرها مدينة الدمام . 2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة . 3- قصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في المنطقة الشرقية . د - إنشاء محكمة استئناف في منطقة القصيم يراعى فيها ما يلي :  1- أن يكون مقرها مدينة بريدة . 2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة . 3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة القصيم، ومنطقة حائل. هـ- إنشاء محكمة استئناف في منطقة عسير ، يراعى فيها ما يلي :  1- أن يكون مقرها مدينة أبها . 2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة . 3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة عسير ، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران. و - إنشاء محكمة استئناف في منطقة الجوف يراعى فيها ما يلي :  1- أن يكون مقرها مدينة سكاكا . 2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة . 3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة الجوف ، ومنطقة الحدود الشمالية ، ومنطقة تبوك. تتولى محاكم الاستئناف اختصاصات محكمة التمييز إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ، وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (9) من هذا البند . تقوم اللجنة الفنية - بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي:  أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى لتلك المحاكم . ب- تحديد احتياجات كل محكمة من محاكم الاستئناف من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد . ج - النظر في ملاءمة نقل بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة بموظفيها من بعض فروع وزارة العدل إلى تلك المحاكم .  د - وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين كل محكمة من تلك المحاكم على تولي اختصاصاتها . توفير مقر لكل محكمة استئناف صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة عمل محاكم الاستئناف وأهميته وحجمه ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك .  يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشريعة ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاء ، وتراعى في ذلك القضايا المحالة إلى محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة بأن تستمر في نظرها حتى انتهائها ، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن . يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم استئناف في بقية مناطق المملكة ، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة قبل التنفيذ بوقت كافٍ .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تستمر كل من : محكمة التمييز في الرياض ومحكمة التمييز في مكة المكرمة في تولي اختصاصاتهما المنصوص عليها في الأنظمة الحالية ، وذلك إلى حين تحويلهما إلى محكمتي استئناف وفقاً لما ورد في الفقرة (5) من هذا البند. تستحدث وظائف قضاة محاكم استئناف، لا يقل عددها عن (مائة وعشرين) وظيفة ، وتستحدث كذلك وظائف رؤساء محاكم استئناف لا يقل عددها عن (ثلاثين) وظيفة ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يقوم المجلس الأعلى للقضاء بشغل الوظائف الواردة في الفقرة السابقة عن طريق الترقية أو التعيين أو النقل ، ويعالج المجلس أماكن عمل من يشغلها وأوضاعهم من الناحية المادية إلى حين إنشاء محاكم الاستئناف ومباشرتها اختصاصاتها ، على أن يخصص عدد كاف من القضاة المعينين أو المرقين للعمل في محكمة الرياض ومحكمة مكة المكرمة . يقوم المجلس الأعلى للقضاء بزيادة عدد الدوائر في كل من محكمتي الرياض ومكة المكرمة. يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي :  أ - بالنسبة إلى محكمة التمييز في الرياض : 1- تحويل المحكمة إلى محكمة استئناف . 2- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في المحكمة . 3- قصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة الرياض . ب- بالنسبة إلى محكمة التمييز في مكة المكرمة : 1- تحويل المحكمة إلى محكمة استئناف . 2- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة . 3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في كل من منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة الباحة . ج - إنشاء محكمة استئناف في المنطقة الشرقية يراعى فيها ما يلي :  1- أن يكون مقرها مدينة الدمام . 2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة . 3- قصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في المنطقة الشرقية . د - إنشاء محكمة استئناف في منطقة القصيم يراعى فيها ما يلي :  1- أن يكون مقرها مدينة بريدة . 2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة . 3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة القصيم، ومنطقة حائل. هـ- إنشاء محكمة استئناف في منطقة عسير ، يراعى فيها ما يلي :  1- أن يكون مقرها مدينة أبها . 2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة . 3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة عسير ، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران. و - إنشاء محكمة استئناف في منطقة الجوف يراعى فيها ما يلي :  1- أن يكون مقرها مدينة سكاكا . 2- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة . 3- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة الجوف ، ومنطقة الحدود الشمالية ، ومنطقة تبوك. تتولى محاكم الاستئناف اختصاصات محكمة التمييز إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ، وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (9) من هذا البند . تقوم اللجنة الفنية - بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي:  أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى لتلك المحاكم . ب- تحديد احتياجات كل محكمة من محاكم الاستئناف من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد . ج - النظر في ملاءمة نقل بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة بموظفيها من بعض فروع وزارة العدل إلى تلك المحاكم .  د - وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين كل محكمة من تلك المحاكم على تولي اختصاصاتها . توفير مقر لكل محكمة استئناف صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة عمل محاكم الاستئناف وأهميته وحجمه ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك .  يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشريعة ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاء ، وتراعى في ذلك القضايا المحالة إلى محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة بأن تستمر في نظرها حتى انتهائها ، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن . يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم استئناف في بقية مناطق المملكة ، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة قبل التنفيذ بوقت كافٍ .

الاستناد الرسمي: آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اليه-العمل-التنفيذيه-لنظام-القضاء-ونظام-ديوان-المظالم/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية