الأنظمة القانونية/النظام الصحي/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

النظام الصحي

المادة ١٧

المادة السابعة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يختص المجلِس بالآتي: أ - إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدًا لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء . ب - وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وفقًا لأُسس الإدارة الاقتِصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية. ج - وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية : 1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية.2 - خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي.3 - تحويل المرضى بين الجهات الصحية المُختلِفة.4 - تأمين الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها.5 - تعليم القوى العامِلة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها.6 - القيام بالبحوث والدراسات الصحية.7 - تقديم الرعاية الصحية للحُجاج.8 - نشر التوعية الصحية بين السكان.9 - تطوير صحة البيئة. 10 - تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة. د - تعيين أمين عام للمجلس بناء على ترشيح الوزير، ووفق ما يقضي به نظام الخدمة المدنية . هـ - وضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يختص المجلِس بالآتي: أ - إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدًا لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء . ب - وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وفقًا لأُسس الإدارة الاقتِصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية. ج - وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية : 1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية.2 - خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي.3 - تحويل المرضى بين الجهات الصحية المُختلِفة.4 - تأمين الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها.5 - تعليم القوى العامِلة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها.6 - القيام بالبحوث والدراسات الصحية.7 - تقديم الرعاية الصحية للحُجاج.8 - نشر التوعية الصحية بين السكان.9 - تطوير صحة البيئة. 10 - تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة. د - تعيين أمين عام للمجلس بناء على ترشيح الوزير، ووفق ما يقضي به نظام الخدمة المدنية . هـ - وضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

الاستناد الرسمي: النظام الصحي، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الصحي/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية