الأنظمة القانونية/النظام الصحيواجهة المطوّرين (API)

النظام الصحي

نظام

١٩ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الصحة

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي : المقصود بالعبارات والكلمات - هدف النظام - إهتمام الدولة بتوفير الرعاية الصحية والصحة العامة للمجتمع - خدمات الرعاية الصحية التي توفرها الدولة - مسئوليات الوزارة لتوفير الرعاية الصحية - الصلاحيات المالية و الإدارية التي تعطى لكل مديرية عامة للشؤون الصحية - الخطط والبرامج التي تنفذها المديريات العامة للشؤون الصحية - طرق تمويل خدمات الرعاية الصحية - مجلس الخدمات الصحية - إختصاصات المجلس .

الاسم
النظام الصحي
تاريخ الإصدار
1423/03/23 هـ الموافق: 04/06/2002 م
تاريخ النشر
1423/03/23 هـ الموافق: 04/06/2002 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 76 وتاريخ 1423/3/22هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ
  • قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

النظام الصحي

1423 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ

بعون الله تعالى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية  بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٢٥) وتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٢٣هـ. وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نِظام مجلس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ. وبناءً على المادتين (السابعة عشرة والثامنة عشرة) من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦ / ١٦) وتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٢١هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦) وتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٤٢٣هـ. رسمنا بما هو آت : أولاً - الموافقة على النِظام الصحي ، بالصيغة المُرافِقة. ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ

إن مجلس الوزراء  بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ١٥٣٤٧/ ر وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٢١هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (١٤٠٧ /٣٩) وتاريخ ١/ ١٢/ ١٤١٢هـ، بشأن مشروع النِظام الصحي . وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٧٩) وتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤١٥هـ، ورقم (١٤٦) وتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤١٧هـ، ورقم (٤١٤) وتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٢١هـ المُعدة في هيئة الخُبراء.  وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦ / ١٦) وتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٢١هـ. وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٧٢) وتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٢٢هـ، ورقم (٦٨) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٢٣ هـ. يُقرِّر الموافقة على النظام الصحي، بالصيغة المُرافِقة. وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا. نائب رئيس مجلس الوزراء

النظام الصحي

  1. المادة الأولى:قيد التحقق

    يُقصد بالعِبارات والكلِمات الآتية المعاني المُبينة قرين كُل مِنها ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك : 1 - الصحة العامة : منظور مُتكامِل وشامِل لصِحة الفرد والأُسرة والمُجتمع، والتأثيرات البيئية والاجتِماعية والاقتِصادية والوراثية عليها. 2 - الرعاية الصحية : الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصِحة الفرد والمُجتمع بمُستوياتِها الأولية والثانوية والتخصُّصية. 3 - الرعاية الصحية الأولية : يُقصد بِها الآتي : أ - نشر التوعية الصحية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع حول المشكلات والأخطار التي تهدد الصحة وسبل الوقاية منها، والعمل على تغيير أنماط السلوك التي قد تؤدي إلى المرض. ب - العمل مع الجهات ذات العلاقة لمُراقبة إصحاح البيئة وسلامة مياه الشرب والأغذية، والاهتمام بالتغذية الصحية السليمة ونشر التوعية عنها. ج - الرعاية الصحية المُتكامِلة للأم والطفل. د - التحصين ضد الأمراض المُعدية. هـ - مُكافحة الأمراض المُستوطِنة الطفيلية والمُعدية، والحد من انتشارِها. و - التشخيص والعِلاج المُلائم للأمراض والإصابات الشائعة، وإجراء الوِلادات الطبيعية. ز- توفير الأدوية الأساسية. 4 - الرعاية الصحية الثانوية : الرعاية الصحية التي تُقدِّمُها مُستشفيات عامة وأطباء مُتخصِّصون. 5 - الرعاية الصحية الثالثة أو التخصُّصية أو المرجعية : الرعاية الصحية التي يتم تقديمُها مِن قِبل مُستشفيات مُتخصِّصة في أمراض مُعينة، وتتطلب تجهيزات مُتقدِّمة، وأطِباء ذوي تخصُّصات عالية ولديهم الخِبرة والمهارة الكافية. 6 - توفير الرعاية الصحية : ضمان وجود الرعاية الصحية دون أن يعني ذلك بالضرورة تقديمها مُباشرة من الدولة أو تمويلِها، إلا ما نصت عليه مواد هذا النظام. 7 - الوزير : وزير الصحة . 8 - الوزارة : وزارة الصحة . 9 - المجلِس : مجلِس الخدمات الصحية .

  2. المادة الثانية:قيد التحقق

    يهدف هذا النظام إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشامِلة المُتكامِلة لجميع السكان بطريقة عادِلة ومُيسرة، وتنظيمها.

  3. المادة الثالثة:قيد التحقق

    تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تُعنى بالصحة العامة للمُجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي : 1 - سلامة مياه الشُّرب وصلاحيتها. 2 - سلامة الصرف الصحي وتنقيته. 3 - سلامة الأغذية المُتداولة. 4 - سلامة الأدوية والعقاقير والمُستلزمات الطبية المُتداولة ومُراقبة استعمالِها. 5 - حماية المُجتمع من آثار أخطار المُخدرات والمُسكِرات. 6 - حماية البلاد من الأوبئة. 7 - حماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعِه. 8 - وضع الاشتِراطات الصحية لاستِعمال الأماكِن العامة. 9 - نشر التوعية الصحية بين السكان.

  4. المادة الرابعة:قيد التحقق

    توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية الموضحة أدناه للمواطنين بالطريقة التي تُنظمُها :  رعاية الأمومة والطفولة. برامج التحصين. الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين. الرعاية الصحية للطلاب والطالبات. الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث. مكافحة الأمراض المعدية والوبائية. علاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي. الصحة النفسية. غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية .

  5. المادة الخامسة:قيد التحقق

    الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها -على وجه الخصوص- ما يأتي : 1 - ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية. 2 - توفير خدمات الرعاية الصحية في المُستشفيات والمراكِز العلاجية الثانوية والتخصُّصية . 3 - إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة مِنها. 4 - وضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في مُتناول جميع أفراد المجتمع. 5 - وضع البرامِج لإعداد القوى العامِلة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 6 - وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمنع دخول وانتِشار الأمراض المُعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مُكافحتِها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية. 7 - تنظيم تداول الأدوية والعقاقير ومُراقبتِها بما يضمن توافُرها وصلاحيتِها وحُسن استعمالِها ومُلاءمة أسعارِها.8 - وضع الضوابِط والاشتِراطات اللازِمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بِها، ومُراقبة نشاطِها وجودة أدائها.9 - وضع قواعِد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقِها.10 - التأكد من الممارسة الصحيحة للمِهن الصحية، ومدى التِزام العاملين بقواعِد المِهنة وأخلاقياتِها.11 - العمل على وضع القواعِد المُنظِمة لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية.12 - وضع الخطط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المُجتمع.

  6. المادة السادسة:قيد التحقق

    تعمل الدولة من خِلال الوزارة على توفير شبكة مُتكامِلة من خدمات الرعاية الصحية تُغطي جميع مناطِق المملكة، وتشمل مُستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصُّصية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع مجالِس المناطِق بتحديد الاحتياج ومواقِع ومُستويات تقديم هذه الرعاية وَفقًا للوضع الجُغرافي والسكاني وأنماط الأمراض السائدة في المنطقة.

  7. المادة السابعة:قيد التحقق

    تُعطى كل مُديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تُمكِنُها مِن تأدية المهام المنوطة بِها بطريقة فعَّالة، وتُراعي الوزارة ضِمن ميزانيتِها الاحتياجات الخاصة بكل منطقة بحسب المرافِق الصحية فيها وأعداد سُكانِها، ويُخصص لكل مُستشفى الاعتِمادات المالية التي يحتاجُها.

  8. المادة الثامنة:قيد التحقق

    تقوم المُديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامِج التي تضعُها الوزارة في المنطقة، وتُناط بِها على وجه الخصوص المسؤوليات الآتية : 1 - ضمان توفُّر برامِج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة. 2 - القيام بمسئولية إدارة وتشغيل المرافِق الصحية التابِعة للوزارة. 3 - الترخيص للمرافِق الصحية الخاصة والعاملين بِها طِبقًا للمُتطلبات والاشتِراطات التي تضعُها الوزارة، ومُراقبة الجودة النوعية في هذه المرافِق. 4 - إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية وإجراء الدراسات والأبحاث على مُستوى المنطقة. 5 - وضع برامِج التعليم الطبي وتنفيذها المُتواصِل، وتدريب العاملين في المرافِق الصحية في المنطقة، بالتنسيق مع الوزارة والقطاعات الصحية الأُخرى. 6 - التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحُكومية والخاصة ومع المُديريات الصحية الأُخرى. 7 - تنفيذ الخطط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المنطقة.

  9. المادة التاسعة:قيد التحقق

    1- تقوم المراكز الصحية التابعة للوزارة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية وتوجيه الحالات عند الحاجة إلى المستشفيات ومراكز التخصص العلاجي.2 - تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختصاصات هذه المراكز، والقواعد المُنظمة لعملها، وعلاقتها بالمستشفيات، وإجراءات الإحالة، وإصدار التقارير الطبية.

  10. المادة العاشرة:قيد التحقق

    مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (الرابعة) يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطُرق الآتية : 1 - الميزانية العامة للدولة. 2 - إيرادات الضمان الصحي التعاوني . 3 - الوقف والهِبات والتبرعات والوصايا وغيرها. وتحدَّد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتِراح من الوزير الأُسُّس والمعايير التي يتم بموجبِها اختيار طُرق تمويل الخدمات التي تُقدِّمُها المرافِق الصحية المُختلِفة وتنظيم حق الانتِفاع بِها.

  11. المادة الحادية عشرة:قيد التحقق

    يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير تحويل ملكية بعض مُستشفيات الوزارة إلى القِطاع الخاص.

  12. المادة الثانية عشرة:قيد التحقق

    تعمل الوزارة على ما يأتي : 1 - توفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بِها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2 - التأكد من وجود المُستوى المُعترف بِه من التعليم والتدريب لدى المتقدمين للترخيص أو إعادة الترخيص. وتحدد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب.

  13. المادة الثالثة عشرة:قيد التحقق

    تقدم الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقًا لنِظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.

  14. المادة الرابعة عشرة:قيد التحقق

    تقدم الرعاية الصحية للحُجاج خِلال فترة الحج وفقًا للائحة يضعُها الوزير.

  15. المادة الخامسة عشرة:قيد التحقق

    الوزارة هي الجِهة المسئولة عن تطبيق هذا النِظام فيما لا يدخُل في اختصاصات جهة أخرى.

  16. المادة السادسة عشرة:معدّلة

    أ- يكون مجلس باسم "المجلس الصحي السعودي" برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1 - مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. 2 - المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني. 3 - مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. 4 - ممثل من وزارة الصحة يسميه الوزير. 5 - ممثلين من وزارة التعليم يسميهما وزير التعليم. 6 - ممثل من وزارة المالية يسميه وزير المالية. 7 - ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يسميهما وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 8 - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط يسميه وزير الاقتصاد والتخطيط. 9 - المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث. 10 - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء. 11 - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي. 12 - أحد عمداء الكليات الصحية يسميه وزير التعليم. 13 - أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. 14 - أمين عام مجلس الضمان الصحي. 15 - اثنين من القطاع الصحي الخاص يختارهما اتحاد الغرف التجارية السعودية بالتنسيق مع رئيس المجلس الصحي السعودي. 16 - الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة. 17 - مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية في رئاسة أمن الدولة. ب- تكون مدة أعضاء المجلس - المشار إليهم في الفقرات الفرعية (4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(13) و(16) من الفقرة (أ) من هذه المادة - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط، على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. ج‌-  للمجلس أن يدعو مندوبين أو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، ولهم حق النقاش دون أن يكون لهم حق التصويت. د- لا يعد اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وتعد قراراته ملزمة للقطاعات الصحية بعد أن يعتمدها رئيس مجلس الوزراء، وتبلغ بها تلك القطاعات لإنفاذها والعمل بموجبها. هـ- يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله. و- يحدد بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مقدار مكافأة الرئيس وأعضاء المجلس ومصدر هذه المكافأة. ز- تكون للمجلس شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، يصرف منها وفقاً لقرارات المجلس ورئيسه وأمينه العام في حدود النظام، وتبين اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ل) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام الصلاحيات الإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم عمل المجلس وأمانته. ح- تكون للمجلس أمانة عامة مقرها في مدينة الرياض، يرأسها أمين عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها، يرتبط تنظيمياً برئيس المجلس، وتزود بعدد كاف من الموظفين والمختصين في مجالات اختصاص المجلس، وتحدد اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ل) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام اختصاصات الأمانة وهيكلها التنظيمي. ط- يهدف المجلس إلى تهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاية الخدمات الصحية، وتنظيمها، ونشرها في جميع مناطق المملكة، وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 151 وتاريخ 1444/2/24

  17. المادة السابعة عشرة:قيد التحقق

    يختص المجلِس بالآتي: أ - إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدًا لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء . ب - وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وفقًا لأُسس الإدارة الاقتِصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية. ج - وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية : 1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية.2 - خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي.3 - تحويل المرضى بين الجهات الصحية المُختلِفة.4 - تأمين الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها.5 - تعليم القوى العامِلة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها.6 - القيام بالبحوث والدراسات الصحية.7 - تقديم الرعاية الصحية للحُجاج.8 - نشر التوعية الصحية بين السكان.9 - تطوير صحة البيئة. 10 - تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة. د - تعيين أمين عام للمجلس بناء على ترشيح الوزير، ووفق ما يقضي به نظام الخدمة المدنية . هـ - وضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

  18. المادة الثامنة عشرة:قيد التحقق

    يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال عام من تاريخ نشره.

  19. المادة التاسعة عشرة:قيد التحقق

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية