النظام الصحي
المادة ١٦
المادة السادسة عشرة:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 151 وتاريخ 1444/2/24
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمات الصحية برئاسة الوزير وعضوية كل من : ممثل من الوزارة يرشحه الوزير. ممثلين من الخدمات الصحية في كل من رئاسة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ترشحهم جهاتهم. اثنين من عمداء الكليات الصحية يرشحهما وزير التعليم العالي اثنين من القطاع الصحي الخاص يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. ممثل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ترشحه الهيئة. ممثل من جمعية الهلال الأحمر السعودي، ترشحه الجمعية. ممثل من مجلس الضمان الصحي، يرشحه المجلس. ب- يتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط، ولا تقل مرتبة أعضاء المجلس الممثلين للجهات الحكومية عن الثانية عشر. ج- للمجلس أن يدعو مندوبين أو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، ولهم حق النقاش دون أن يكون لهم حق التصويت. د- لا يعد اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وتعد قراراته ملزمة للقطاعات الصحية بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء. هـ- يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله. و- يحدد بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مقدار مكافأة الرئيس وأعضاء المجلس ومصدر هذه المكافأة.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 151 وتاريخ 1444/2/24
أ- يكون مجلس باسم "المجلس الصحي السعودي" برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1 - مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. 2 - المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني. 3 - مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. 4 - ممثل من وزارة الصحة يسميه الوزير. 5 - ممثلين من وزارة التعليم يسميهما وزير التعليم. 6 - ممثل من وزارة المالية يسميه وزير المالية. 7 - ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يسميهما وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 8 - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط يسميه وزير الاقتصاد والتخطيط. 9 - المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث. 10 - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء. 11 - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي. 12 - أحد عمداء الكليات الصحية يسميه وزير التعليم. 13 - أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. 14 - أمين عام مجلس الضمان الصحي. 15 - اثنين من القطاع الصحي الخاص يختارهما اتحاد الغرف التجارية السعودية بالتنسيق مع رئيس المجلس الصحي السعودي. 16 - الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة. 17 - مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية في رئاسة أمن الدولة. ب- تكون مدة أعضاء المجلس - المشار إليهم في الفقرات الفرعية (4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(13) و(16) من الفقرة (أ) من هذه المادة - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط، على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. ج- للمجلس أن يدعو مندوبين أو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، ولهم حق النقاش دون أن يكون لهم حق التصويت. د- لا يعد اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وتعد قراراته ملزمة للقطاعات الصحية بعد أن يعتمدها رئيس مجلس الوزراء، وتبلغ بها تلك القطاعات لإنفاذها والعمل بموجبها. هـ- يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله. و- يحدد بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مقدار مكافأة الرئيس وأعضاء المجلس ومصدر هذه المكافأة. ز- تكون للمجلس شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، يصرف منها وفقاً لقرارات المجلس ورئيسه وأمينه العام في حدود النظام، وتبين اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ل) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام الصلاحيات الإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم عمل المجلس وأمانته. ح- تكون للمجلس أمانة عامة مقرها في مدينة الرياض، يرأسها أمين عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها، يرتبط تنظيمياً برئيس المجلس، وتزود بعدد كاف من الموظفين والمختصين في مجالات اختصاص المجلس، وتحدد اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ل) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام اختصاصات الأمانة وهيكلها التنظيمي. ط- يهدف المجلس إلى تهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاية الخدمات الصحية، وتنظيمها، ونشرها في جميع مناطق المملكة، وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.
إظهار الفروق
أ- [-ينشأ-] [-مجلس-] [-يسمى-] [+يكون+] مجلس [-الخدمات-] [-الصحية-] [+باسم+] [+"المجلس+] [+الصحي+] [+السعودي"+] برئاسة الوزير وعضوية كل [-من-] [-:-] [+من:+] [+1+] [+-+] [+مدير+] [+عام+] [+الخدمات+] [+الطبية+] [+بالقوات+] [+المسلحة.+] [+2+] [+-+] [+المدير+] [+العام+] [+التنفيذي+] [+للشؤون+] [+الصحية+] [+بوزارة+] [+الحرس+] [+الوطني.+] [+3+] [+-+] [+مدير+] [+عام+] [+الخدمات+] [+الطبية+] [+بوزارة+] [+الداخلية.+] [+4+] [+-+] ممثل من [-الوزارة-] [-يرشحه-] [+وزارة+] [+الصحة+] [+يسميه+] الوزير. [+5+] [+-+] ممثلين من [-الخدمات-] [-الصحية-] [-في-] [-كل-] [+وزارة+] [+التعليم+] [+يسميهما+] [+وزير+] [+التعليم.+] [+6+] [+-+] [+ممثل+] من [-رئاسة-] [-الحرس-] [-الوطني،-] [-ووزارة-] [-الدفاع-] [-والطيران،-] [-ووزارة-] [-الداخلية،-] [-ومستشفى-] [+وزارة+] [+المالية+] [+يسميه+] [+وزير+] [+المالية.+] [+7+] [+-+] [+ممثلين+] [+من+] [+وزارة+] [+الموارد+] [+البشرية+] [+والتنمية+] [+الاجتماعية+] [+يسميهما+] [+وزير+] [+الموارد+] [+البشرية+] [+والتنمية+] [+الاجتماعية.+] [+8+] [+-+] [+ممثل+] [+من+] [+وزارة+] [+الاقتصاد+] [+والتخطيط+] [+يسميه+] [+وزير+] [+الاقتصاد+] [+والتخطيط.+] [+9+] [+-+] [+المشرف+] [+العام+] [+التنفيذي+] [+على+] [+المؤسسة+] [+العامة+] [+لمستشفى+] الملك فيصل التخصصي ومركز [-الأبحاث،-] [-ترشحهم-] [-جهاتهم.-] [-اثنين-] [-من-] [+الابحاث.+] [+10+] [+-+] [+الرئيس+] [+التنفيذي+] [+للهيئة+] [+العامة+] [+للغذاء+] [+والدواء.+] [+11+] [+-+] [+رئيس+] [+هيئة+] [+الهلال+] [+الأحمر+] [+السعودي.+] [+12+] [+-+] [+أحد+] عمداء الكليات الصحية [-يرشحهما-] [+يسميه+] وزير [-التعليم-] [-العالي-] [+التعليم.+] [+13+] [+-+] [+أمين+] [+عام+] [+الهيئة+] [+السعودية+] [+للتخصصات+] [+الصحية.+] [+14+] [+-+] [+أمين+] [+عام+] [+مجلس+] [+الضمان+] [+الصحي.+] [+15+] [+-+] اثنين من القطاع الصحي الخاص [-يرشحهما-] [-مجلس-] [+يختارهما+] [+اتحاد+] الغرف التجارية [-الصناعية-] [-السعودية.-] [-ممثل-] [-من-] [-الهيئة-] السعودية [-للتخصصات-] [-الصحية،-] [-ترشحه-] [-الهيئة.-] [-ممثل-] [-من-] [-جمعية-] [-الهلال-] [-الأحمر-] [-السعودي،-] [-ترشحه-] [-الجمعية.-] [-ممثل-] [-من-] [-مجلس-] [-الضمان-] [-الصحي،-] [-يرشحه-] [-المجلس.-] [+بالتنسيق+] [+مع+] [+رئيس+] [+المجلس+] [+الصحي+] [+السعودي.+] [+16+] [+-+] [+الرئيس+] [+التنفيذي+] [+لهيئة+] [+الصحة+] [+العامة.+] [+17+] [+-+] [+مدير+] [+الإدارة+] [+العامة+] [+للخدمات+] [+الطبية+] [+في+] [+رئاسة+] [+أمن+] [+الدولة.+] ب- [-يتم-] [-تعيين-] [+تكون+] [+مدة+] أعضاء المجلس [-بقرار-] [+-+] [+المشار+] [+إليهم+] [+في+] [+الفقرات+] [+الفرعية+] [+(4)+] [+و(5)+] [+و(6)+] [+و(7)+] [+و(8)+] [+و(9)+] [+و(13)+] [+و(16)+] من [-مجلس-] [-الوزراء-] [-لمدة-] [+الفقرة+] [+(أ)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة+] [+-+] ثلاث سنوات قابلة للتجديد [-مرتين-] [+لمرتين+] فقط، [-ولا-] [+على+] [+ألا+] تقل مرتبة [-أعضاء-] [-المجلس-] [-الممثلين-] [-للجهات-] [+ممثلي+] [+الجهات+] الحكومية عن [-الثانية-] [-عشر.-] [-ج--] [+المرتبة+] [+(الخامسة+] [+عشرة)+] [+أو+] [+ما+] [+يعادلها.+] [+ج-+] للمجلس أن يدعو مندوبين أو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، ولهم حق النقاش دون أن يكون لهم حق التصويت. د- لا يعد اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية [+أصوات+] الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وتعد قراراته ملزمة للقطاعات الصحية بعد [-اعتمادها-] [-من-] [+أن+] [+يعتمدها+] رئيس مجلس [-الوزراء.-] [+الوزراء،+] [+وتبلغ+] [+بها+] [+تلك+] [+القطاعات+] [+لإنفاذها+] [+والعمل+] [+بموجبها.+] هـ- يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله. و- يحدد بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مقدار مكافأة الرئيس وأعضاء المجلس ومصدر هذه المكافأة. [+ز-+] [+تكون+] [+للمجلس+] [+شخصية+] [+اعتبارية،+] [+وميزانية+] [+مستقلة،+] [+يصرف+] [+منها+] [+وفقاً+] [+لقرارات+] [+المجلس+] [+ورئيسه+] [+وأمينه+] [+العام+] [+في+] [+حدود+] [+النظام،+] [+وتبين+] [+اللوائح+] [+المنصوص+] [+عليها+] [+في+] [+الفقرة+] [+(ل)+] [+من+] [+المادة+] [+(السابعة+] [+عشرة)+] [+من+] [+هذا+] [+النظام+] [+الصلاحيات+] [+الإدارية+] [+والمالية+] [+المتعلقة+] [+بتنظيم+] [+عمل+] [+المجلس+] [+وأمانته.+] [+ح-+] [+تكون+] [+للمجلس+] [+أمانة+] [+عامة+] [+مقرها+] [+في+] [+مدينة+] [+الرياض،+] [+يرأسها+] [+أمين+] [+عام+] [+بالمرتبة+] [+(الخامسة+] [+عشرة)+] [+أو+] [+ما+] [+يعادلها،+] [+يرتبط+] [+تنظيمياً+] [+برئيس+] [+المجلس،+] [+وتزود+] [+بعدد+] [+كاف+] [+من+] [+الموظفين+] [+والمختصين+] [+في+] [+مجالات+] [+اختصاص+] [+المجلس،+] [+وتحدد+] [+اللوائح+] [+المنصوص+] [+عليها+] [+في+] [+الفقرة+] [+(ل)+] [+من+] [+المادة+] [+(السابعة+] [+عشرة)+] [+من+] [+هذا+] [+النظام+] [+اختصاصات+] [+الأمانة+] [+وهيكلها+] [+التنظيمي.+] [+ط-+] [+يهدف+] [+المجلس+] [+إلى+] [+تهيئة+] [+المقومات+] [+والبيئة+] [+التنظيمية+] [+والمهنية+] [+لرفع+] [+كفاية+] [+الخدمات+] [+الصحية،+] [+وتنظيمها،+] [+ونشرها+] [+في+] [+جميع+] [+مناطق+] [+المملكة،+] [+وفقاً+] [+لأحدث+] [+الأساليب+] [+والمعايير+] [+العلمية+] [+وأفضلها،+] [+ورفع+] [+مستوى+] [+التنسيق+] [+والتكامل+] [+بين+] [+جميع+] [+الجهات+] [+التي+] [+تقدم+] [+الخدمات+] [+الصحية،+] [+بما+] [+يحقق+] [+الاستفادة+] [+القصوى+] [+من+] [+الإمكانات+] [+المتاحة.+]
الاستناد الرسمي: النظام الصحي، المادة (16) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 151 وتاريخ 1444/2/24
ELI: eli/sa/النظام-الصحي/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.