اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تجديد الترخيص: 1- ينتهي الترخيص بانتهاء مدته. 2- لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده. 3- لا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للسلطة البحرية منح المنشأة بطلب منها ترخيصاً جديداً وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 4- يجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة لمدة الترخيص وفقاً لاحتياجات النقل البحري أو ما تقتضيه المصلحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات التالية: أ- تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد. ب- تقديم طلب التجديد خلال مدة (90) تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه. ج- استيفاء الشروط الواردة في هذه اللائحة. د- سداد الرسوم والغرامات المالية المستحقة –إن وجدت-.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-بيع-تذاكر-السفر-البحريه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.