اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إجراءات إصدار الترخيص: للسلطة البحرية أو من تفوضه من الإدارات المختصة، إصدار الترخيص للمنشأة بعد اتباع الإجراءات التالية: 1- تقديم طلب من المنشأة من خلال قنوات الهيئة المعتمدة مرفقاً به الآتي: أ- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول. ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة). ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. د- عقد تأسيس الشركة إذا كانت المنشأة شركة. هـ- ترخيص وزارة الاستثمار بالنسبة للشركات أو المؤسسات الأجنبية ساري المفعول. و- أية مستندات أخرى تطلبها السلطة البحرية. 2- يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات وفقاً للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم والغرامات المقررة -إن وجدت-، وفي حال وجود فرع أو أكثر للمنشأة فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-بيع-تذاكر-السفر-البحريه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.