اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التنازل عن الترخيص أو تفويض الغير بالنيابة عنها: 1- لا يجوز للمنشأة المرخص لها تفويض غيرها لممارسة النشاط نيابة عنها دون موافقة السلطة البحرية. 2- يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص بالاشتراطات الآتية: أ- أخذ موافقة السلطة البحرية المسبقة على التنازل. ب- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط. ج- سداد الرسوم والغرامات المالية المستحقة –إن وجدت- وتقديم ما يثبت السداد. د- أن تستمر مسؤولية المنشأة عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص إلى المتنازل له. هـ- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-بيع-تذاكر-السفر-البحريه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.