الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

المادة ١٥

المادة 15

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعتبر بطاقة التشغيل لاغية في الحالات التالية: 1- بطلب من المرخص له بعد تعديل نوع تسجيل المركبة. 2- وفاة الفرد المرخص له. 3- نقل ملكية المركبة. 4- بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها دون تجديدها. 5- قرار يصدر من الرئيس أو من يفوضه بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعتبر بطاقة التشغيل لاغية في الحالات التالية: 1- بطلب من المرخص له بعد تعديل نوع تسجيل المركبة. 2- وفاة الفرد المرخص له. 3- نقل ملكية المركبة. 4- بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها دون تجديدها. 5- قرار يصدر من الرئيس أو من يفوضه بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الخفيف-للبضائع-علي-الطرق/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية