اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

المادة ١٤

المادة 14

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تجدد بطاقة التشغيل بطلب من المرخص له، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت). 2- يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة سريان بطاقة التشغيل. 3- يجوز للمرخص له التقدم بطلب لتجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، شريطة عدم تشغيل المركبة في النشاط لحين تجديد البطاقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تجدد بطاقة التشغيل بطلب من المرخص له، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت). 2- يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة سريان بطاقة التشغيل. 3- يجوز للمرخص له التقدم بطلب لتجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، شريطة عدم تشغيل المركبة في النشاط لحين تجديد البطاقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الخفيف-للبضائع-علي-الطرق/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.