الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرقواجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

لائحة

٢٧ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2021-07-30

نص النظام

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

# اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق 1442-12-20 الموافق 30-07-2021 **تمهيد** تهدف اللائحة إلى تنظيم عمليات نقل البضائع على الطرق بمركبات النقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كيلوجرام مما يساهم في رفع كفاءة وجودة نقل البضائع بكافة أنماطه ودعم الحركة اللوجستية وسلاسل التوريد والحفاظ على البيئة ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة للمستفيدين وتنظيم العلاقة بين كافة أطراف عملية النقل. الباب الأول: الأحكام التمهيدية

  1. المادة 1قيد التحقق

    يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للنقل. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل. الشخص: أي شخص اعتباري أو طبيعي. الفـرد: كل شخص طبيعي من الكوادر السعودية. المنشـأة: كل شخصية لها كيان قانوني سواء كانت شركة أو مؤسسة فردية. نشاط النقل الخفيف (النشاط): نقل البضائع على الطرق بواسطة مركبات النقل الخفيف مقابل أجر. الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على مزاولة النشاط. مركبة النقل الخفيف (المركبة): مركبة نقل منفردة تسير بقوة آلية ومهيأة لنقل البضائع على الطرق بوزن إجمالي لا يتجاوز (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغرام. المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط. بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل الخفيف بالعمل في النشاط. المركز: المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة. البضائع: أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو طرود أو أطعمة أو غيرها من الأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية. السائق: الشخص الطبيعي المرخص له من إدارة المرور بقيادة مركبة النقل الخفيف. شهادة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص. مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في حال الإخلال بأي منها. محضر الضبط: وثيقة ورقية أو إلكترونية تحرر من قبل مراقب الخدمة لدى ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة. المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات تشغيل مركبات النقل الخفيف أو بطاقات السائقين التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها. الغرامات المالية: مبلغ مالي يترتب سداده جراء ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة. نظام النقل العام: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/06/21 هـ. اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق. نظام المرور: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1438 هـ، وتعديلاته وأية لائحة أو قرار صادرين بموجبه.

  2. المادة 2قيد التحقق

    مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور والأنظمة والتشريعات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة إضافةً إلى الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها: 1- تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال النقل الخفيف للبضائع على الطرق بأجر. 2- لا تسري أحكام هذه اللائحة على: أ- النقل الخفيف للحساب الخاص دون أجر. ب- نقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية. ج- نقل البضائع بمركبات النقل الخفيف المملوكة من قبل القوات العسكرية والجهات الحكومية.

  3. المادة 3قيد التحقق

    على الأفراد والمنشآت الراغبين بمزاولة نشاط النقل الخفيف في المملكة الحصول على ترخيص وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

  4. المادة 4قيد التحقق

    يشترط لحصول المنشأة على الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة واستيفاء ما يلي: 1- توفير المستندات التالية: أ- سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن نشاط النقل الخفيف. ب- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. ج- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة). 2- توفر مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للمواقع الغير خاضعة للبلديات. 3- توفير الحد الأدنى من المركبات اللازمة لمزاولة النشاط، والتي يصدر بتحديدها قرار عن الرئيس. 4- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية. 5- سداد كافة الغرامات المالية المستحقة على طالب الترخيص للهيئة إن وجدت.

  5. المادة 5قيد التحقق

    1- إن شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي منها؛ يـتـم إيقـاف الـترخيـص ولا يمكن للمنشأة أن تمارس النشاط لحين استكمال الشـرط، فإن لـم يـتم ذلك خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ الإشعار بالإيقاف؛ يعتبر الترخيص لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة. 2- إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف اللازمة لمزاولة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يعتبر الترخيص لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن النقص الواقع في عدد المركبات.

  6. المادة 6قيد التحقق

    1- على المنشأة استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً. 2- يصدر الترخيص باسم المنشأة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) وتكون مدته ثلاث سنوات.

  7. المادة 7قيد التحقق

    1- مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية: أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ (180) مائة وثمانين يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً. ب- سريان العمر التشغيلي للمركبات المسجلة لمزاولة النشاط. ج- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول. 2- لا يسمح للمنشأة مزاولة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

  8. المادة 8قيد التحقق

    مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، يجوز لأصحاب المنشـأة التقدم بطلب للتنـازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، ووفق الشروط الآتية: أ- موافقة الهيئة المسبقة على التنازل. ب- أن تتوفر في المتنازل له كافة الشروط الواجب توافرها للمرخص له بمزاولة نشاط النقل الخفيف. ج- سريان الترخيص بتاريخ طلب التنازل. د- استمرار مسؤولية المتنازل بالوفاء بالتزاماته عن الترخيص أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات التنازل وانتقال الترخيص باسم المتنازل له. هـ- سداد الغرامات المالية المستحقة للهيئة على المتنازل والمتنازل له -إن وجدت-. و- سداد المقابل المالي -إن وجد-. ز- عدم مزاولة النشاط من قبل المتنازل إليه لحين صدور الترخيص باسمه. ح- استكمال إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة عليه.

  9. المادة 9قيد التحقق

    1- يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية: أ- سريان شهادة الزكاة والدخل. ب- شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط. ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت). 2- يكون الترخيص لاغياً في الحالات التالية: أ- شطب النشاط من السجل التجاري أو إلغاء السجل التجاري للمنشأة. ب- تصفية الشركة سواءً كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي. ج- انتهاء الترخيص دون تجديده. د- بطلب من المنشأة. هـ- بطلب من ورثة المتوفي مالك المؤسسة الفردية. و- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة. ز- مضي مدة (90) تسعين يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص. ح- مضي مدة (180) مائة وثمانين يوماً على حدوث النقص في الحد الأدنى لعدد المركبات المشغلة في النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، دون استكمال النقص. 3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط النقل الخفيف، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح. 4- يجوز للرئيس أو من يفوضه إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة.

  10. المادة 10قيد التحقق

    1- للمنشأة المرخصة مزاولة النشاط في فروع لها في نفس أو خارج المدينة محل الترخيص على أن يصدر ترخيص فرعي لكل فرع وذلك وفق الضوابط التالية: أ- أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول. ب- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط وفق متطلبات الجهات ذات العلاقة. ج- توفير مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص الفرعي وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهة المختصة. د- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. هـ- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة). 2- يصدر الترخيص الفرعي وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي. 3- شروط الترخيص الواردة في البنود (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من هذه المادة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الـترخيـص على ألا يمارس المرخص له النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط. 4- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من المنشأة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي. 5- يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مئة وثمانين يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً. 6- للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت). 7- يُلغى الترخيص الفرعي في الحالات التالية: أ- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الرئيسي الخاص بالمنشأة. ب- انتهاء الترخيص الفرعي/أو الرئيسي دون تجديده. ج- بطلب من المنشأة -بعد سداد الغرامات المالية إن وجدت-. د- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

  11. المادة 11قيد التحقق

    على الفرد الراغب بمزاولة نشاط النقل الخفيف تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيل للمركبة إلى الهيئة عبر القنوات المعتمدة وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة على أن: 1- تقتصر قيادة المركبة عليه دون غيره. 2- يستوفي جميع المتطلبات الواردة في المادة (الثانية عشرة)، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

  12. المادة 12قيد التحقق

    يشترط في السائق ما يلي: 1- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول صادرة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية. 2- حاصل على شهادة خلو من السوابق.

  13. المادة 13قيد التحقق

    على المرخص له إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط، تكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص (للمنشآت)، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التالية: أ- أن تكون المركبات مملوكةً للمرخص له بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي. ب- ألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على (10) عشر سنوات من سنة الصنع. ج- التأمين على كافة المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة. د- إخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في أحد المراكز المعتمدة لذلك، وفق نظام المرور. هـ- سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

  14. المادة 14قيد التحقق

    1- تجدد بطاقة التشغيل بطلب من المرخص له، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت). 2- يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة سريان بطاقة التشغيل. 3- يجوز للمرخص له التقدم بطلب لتجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، شريطة عدم تشغيل المركبة في النشاط لحين تجديد البطاقة.

  15. المادة 15قيد التحقق

    تعتبر بطاقة التشغيل لاغية في الحالات التالية: 1- بطلب من المرخص له بعد تعديل نوع تسجيل المركبة. 2- وفاة الفرد المرخص له. 3- نقل ملكية المركبة. 4- بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها دون تجديدها. 5- قرار يصدر من الرئيس أو من يفوضه بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة.

  16. المادة 16قيد التحقق

    1- يجوز للمنشأة المرخص لها بمزاولة النشاط تشغيل مركبات نقل خفيف تزيد على الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط لتشغيلها ضمن نشاطها من خلال عقود التشغيل مع ناقلين آخرين أو من خلال عقود التأجير، على أن تكون المنشأة مسؤولة عن عمليات النقل وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 2- تلتزم المنشأة المرخص لها بما يلي: أ- تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط. ب- أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند تغيير المركز أو إدخال تعديلات في كيانها القانوني أو أي تعديلات تطرأ على تجهيزات المركز. ج- وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في المركز الذي تمارس من خلاله النشاط. د- رصد أداء المركبة والسائق وضمان التزام السائق بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. هـ- وضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة على أن تشمل تعامل المنشأة مع المستفيدين من خدمات النقل وشكاويهم مثل (التأخير أو الخطأ في النقل أو فقدان أو ضياع أو تلف البضاعة وغيره) والتعويضات المترتبة عليها، على أن يتم إطلاع المستفيد والسائق على هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها.

  17. المادة 17قيد التحقق

    على المرخص له عند نقل الطرود البريدية الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة، أو التعاقد مع المرخصين في نقل الطرود البريدية.

  18. المادة 18قيد التحقق

    يلتزم المرخص له بما يلي: 1- موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات عن النشاط. 2- التأكد من نوع البضاعة المطلوب نقلها وأنها غير محظورة. 3- التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه. 4- تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن المخصصة لذلك. 5- تثبيت البضاعة المنقولة بشكل آمن. 6- التأكد من ملاءمة المركبة للبضاعة المنقولة. 7- التقيد بالأبعاد والأوزان المقرة نظاماً. 8- التقيد بكافة اشتراطات السلامة والبيئة. 9- توفير درجة الحرارة والرطوبة المناسبة للمواد التي تتطلب ذلك.

  19. المادة 19قيد التحقق

    تتولى الهيئة ومن يسند إليه نظاماً إيقاع العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفق «جدول المخالفات والعقوبات» المرفق بهذه اللائحة.

  20. المادة 20قيد التحقق

    يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش على أداء المرخص له؛ واتخاذ الإجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة، وله في سبيل ذلك: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة، وتحرير محضر ضبط بالمخالفة.

  21. المادة 21قيد التحقق

    يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.

  22. المادة 22قيد التحقق

    يجوز لكل ذي مصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة الاعتراض أمام «لجنة النظر في مخالفات النقل البري» المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.

  23. المادة 23قيد التحقق

    لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على المرخص له وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

  24. المادة 24قيد التحقق

    يلتزم المرخص له بمزاولة النشاط بمراجعة الهيئة خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل متى ما تم استدعاؤه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاع المخالفة المترتبة على ذلك.

  25. المادة 25قيد التحقق

    1- يجب على المرخص له الوفاء بجميع التزاماته اتجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواء خلال مدة سريان صلاحية الترخيص أو بعد انتهائه. 2- يجب على المرخص له تقديم مركبات النقل الخفيف في حالات الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها.

  26. المادة 26قيد التحقق

    يلتزم المرخص له بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

  27. المادة 27قيد التحقق

    تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها. جدول المخالفات والعقوبات | | | | | --- | --- | --- | | م | وصفالمخالفة | قيمةالمخالفة | | 1 | مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال | | 2 | مزاولة نشاط النقل الخفيف خلال فترة إيقاف الترخيص | 4000 أربعة آلاف ريال | | 3 | مزاولة نشاط النقل الخفيف بترخيص ملغي | 5000 خمسة آلاف ريال | | 4 | مزاولة نشاط النقل الخفيف من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال | | 5 | التنازل عن ترخيص نشاط النقل الخفيف بدون موافقة الهيئة المسبقة | 5000 خمسة آلاف ريال | | 6 | إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة | 5000 خمسة آلاف ريال | | | | | | 7 | إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف المطلوبة في ترخيص نشاط النقل الخفيف | 5000 خمسة آلاف ريال | | 8 | عدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية | 5000 خمسة آلاف ريال | | 9 | قيام الفرد بتشغيل سائق آخر لقيادة مركبته | 5000 خمسة آلاف ريال | | 10 | تشغيل مركبة نقل خفيف بدون بطاقة تشغيل | 5000 خمسة آلاف ريال | | 11 | تشغيل مركبة نقل خفيف ببطاقة تشغيل منتهية | 2000 ألفي ريال | | 12 | التأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل مركبة النقل الخفيف بعد انتهائها | 1000 ألف ريال | | 13 | الامتناع عن تقديم مركبات النقل الخفيف المستخدمة في نشاط النقل الخفيف التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ | 5000 خمسة آلاف ريال | | 14 | عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط النقل الخفيف | 2000 ألفي ريال | | 15 | عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط النقل الخفيف | 1000 ألف ريال | | 16 | عدم توفير البيانات المطلوبة في رصد أداء مركبة النقل الخفيف والسائق | 1000 ألف ريال | | 17 | تحميل البضاعة بطريقة غير آمنة | 3000 ثلاثة آلاف ريال | | 18 | عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة | 3000 ثلاثة آلاف ريال | | 19 | عدم التأكد من نوع البضاعة | 1000 ألف ريال | | 20 | عدم التحقق من اسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه | 1000 ألف ريال | | 21 | تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن غير المخصصة لذلك | 3000 ثلاثة آلاف ريال | | 22 | استعمال مركبة نقل خفيف لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد | 5000 خمسة آلاف ريال | | 23 | عدم ملاءمة مركبة النقل الخفيف لنوع الحمولة المنقولة | 5000 خمسة آلاف ريال | | 24 | عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع مزاولة نشاط النقل الخفيف | 500 خمسمائة ريال | | 25 | عدم مراجعة المرخص له بمزاولة نشاط النقل الخفيف خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة | 3000 ثلاثة آلاف ريال | | 26 | عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها | 1000 ألف ريال |

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية