الأنظمة القانونية/اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداريواجهة المطوّرين (API)

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري

لائحة

١٦ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2021-07-02

نص النظام

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري

# اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري 1442-11-22 الموافق 02-07-2021 قرار مجلس القضاء الإداري رقم (12 /1442/ ثالث عشر) وتاريخ 14 /10 /1442هـ

  1. المادة 1قيد التحقق

    يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المذكورة أمامها: المجلس: مجلس القضاء الإداري. الديوان: ديوان المظالم. الرئيس: رئيس المجلس. الأعضاء: أعضاء المجلس. العضو: أحد أعضاء المجلس. الأمين: أمين عام المجلس. الأمانة: الأمانة العامة للمجلس. الجدول: جدول أعمال الجلسة.

  2. المادة 2قيد التحقق

    ينعقد المجلس في الديوان، أو في المكان الذي يحدده الرئيس، كلما دعت الحاجة لانعقاده بناءً على دعوة من الرئيس.

  3. المادة 3قيد التحقق

    للعضو أن يطلب عقد جلسة بالمبررات التي يراها، وعلى الرئيس أن يبت في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

  4. المادة 4قيد التحقق

    يجب أن يتضمن الجدول المواضيع التي ستعرض في الجلسة وموعد ومكان عقدها وبعد اعتماده من الرئيس تبلغه الأمانة للأعضاء، على ألا تقل المدة بين التبليغ وموعد الجلسة عن سبعة أيام، وترفق الأمانة مع الجدول مُلخصاً عن كل موضوع وما يتعلق به من قرارات وتقارير ودراسات وتوصيات، إلا ما كان سرياً فتطلعهم عليه.

  5. المادة 5قيد التحقق

    في غير الحالات الطارئة، لا يجوز للعضو أن يغيب عن حضور الجلسات أو جزء منها، إلا لعذر يقبله الرئيس.

  6. المادة 6قيد التحقق

    يجوز للرئيس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الأعضاء أن يأذن لمن يراه لحضور الجلسة لتقديم ما لديه من معلومات أو إيضاحات.

  7. المادة 7قيد التحقق

    يكون اتخاذ القرارات في الجلسة وفقاً للآتي: 1- يطرح الرئيس الموضوع للمداولة، ويُوًجَهُ الكلام أثناءها إليه، ولا تجوز المقاطعة إلا منه لغرض إدارة الجلسة. 2- يصوت المجلس على مشروع القرار بعد انتهاء المداولة بدءاً من الأقل درجة أو أقدمية، ولا يجوز الامتناع عن التصويت.

  8. المادة 8قيد التحقق

    يكون التصويت على مشروعات اللوائح والقواعد التنظيمية وما في حكمها وفقاً للآتي: 1- يطرح الرئيس المشروع للمداولة ثم التصويت. 2- تناقش الملحوظات المقدمة من الأعضاء على المشروع للوصول إلى اتفاق، فإذا اختلفت الآراء دون الوصول إلى اتفاق فيصوت على محل الملاحظة. 3- بعد الانتهاء من مناقشة المشروع تعاد صياغته وفق رأي الأغلبية ويصوت عليه كاملاً في الجلسة ذاتها أو جلسة لاحقة عند الاقتضاء.

  9. المادة 9قيد التحقق

    مداولات المجلس سرية، ولا يجوز إفشاء شيء منها.

  10. المادة 10قيد التحقق

    يُقرر الرئيس انقضاء الجلسة لانتهاء مدتها المحددة، أو بعد استكمال نظر الموضوعات المدرجة على جدولها، أو لأي أمر يراه.

  11. المادة 11قيد التحقق

    إذا لم ينظر المجلس موضوعاً مدرجاً في الجدول فيعد مدرجاً في جدول الجلسة التالية، أو يرفع للرئيس لاتخاذ ما يراه.

  12. المادة 12قيد التحقق

    تحرر الأمانة محضر الجلسة تحت إشراف الأمين على أن يبين فيه رقم وتاريخ الجلسة، وما عُرض فيها من موضوعات وما اتخذ من قرارات، ووجهة نظر المخالف في القرارات التي تصدر بالأغلبية والجواب عليها عند الاقتضاء، ويوقع المحضر من الرئيس والأعضاء والأمين.

  13. المادة 13قيد التحقق

    تبلغ قرارات المجلس من الأمين، إلا إذا كان التبليغ لخارج الديوان فمن الرئيس أو من يفوضه.

  14. المادة 14قيد التحقق

    للمجلس أن يؤلف من أعضائه لجنة أو أكثر لدراسة ما يراه من المواضيع المعروضة على المجلس.

  15. المادة 15قيد التحقق

    تحفظ في الأمانة قرارات المجلس ومحاضره وما يتعلق بها من معلومات ووثائق ودراسات.

  16. المادة 16قيد التحقق

    فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة فيرفع للرئيس للبت فيه.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية