اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
يكون اتخاذ القرارات في الجلسة وفقاً للآتي:
1- يطرح الرئيس الموضوع للمداولة، ويُوًجَهُ الكلام أثناءها إليه، ولا تجوز المقاطعة إلا منه لغرض إدارة الجلسة.
2- يصوت المجلس على مشروع القرار بعد انتهاء المداولة بدءاً من الأقل درجة أو أقدمية، ولا يجوز الامتناع عن التصويت.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون اتخاذ القرارات في الجلسة وفقاً للآتي: 1- يطرح الرئيس الموضوع للمداولة، ويُوًجَهُ الكلام أثناءها إليه، ولا تجوز المقاطعة إلا منه لغرض إدارة الجلسة. 2- يصوت المجلس على مشروع القرار بعد انتهاء المداولة بدءاً من الأقل درجة أو أقدمية، ولا يجوز الامتناع عن التصويت.
الاستناد الرسمي: اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-الداخليه-لمجلس-القضاء-الاداري/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.