الأنظمة القانونية/اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

يُقرر الرئيس انقضاء الجلسة لانتهاء مدتها المحددة، أو بعد استكمال نظر الموضوعات المدرجة على جدولها، أو لأي أمر يراه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُقرر الرئيس انقضاء الجلسة لانتهاء مدتها المحددة، أو بعد استكمال نظر الموضوعات المدرجة على جدولها، أو لأي أمر يراه.

الاستناد الرسمي: اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الداخليه-لمجلس-القضاء-الاداري/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية