اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ترفع الجهة المرخَّص لها إلى الجهة المرخِّصة بطلب قيامها بحملة جمع التبرعات، مرافقاً له ما يأتي: 1- معلومات عن قرار تأسيس الجهة المرخَّص لها أو إنشائها -بحسب الأحوال- وفق الأحكام المنظمة لها. 2- قرار مجلس إدارة الجهة المرخَّص لها -أو ما في حكمه- يفيد بالرفع بطلب الموافقة على إقامة حملة جمع التبرعات. 3- إفادة عن موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة على إقامة حملة جمع التبرعات إذا كان الأمر يتطلب صدور موافقة منها. 4- رقم الحساب البنكي المعتمد لحملة جمع التبرعات. 5- الميزانية السنوية المعتمدة للجهة المرخَّص لها. 6- تصور أو إطار عمل متكامل في شأن حملة جمع التبرعات، متضمناً ما يأتي: أ- بيانات توضح الغرض من الحملة، ومدتها، والمبلغ المراد جمعه خلالها، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام. ب- بيانات توضح الفئة المستفيدة من الحملة، وخطة صرف حصيلة الحملة مشتملة على إيضاح النطاق الزمني للصرف من حصيلة الحملة وآلية التحقق من وصول التبرعات إلى الفئة المستفيدة منه. ج- أسماء السعوديين القائمين على الحملة وعلى صرف ما يتم جمعه من تبرعات فيها. د- تحديد الوسيلة التي ستستخدم للدعوة إلى جمع التبرعات وفقاً لما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، وبيان تكاليفها المالية إن وجدت. هـ- دراسة الجدوى الاقتصادية من إقامة الحملة إذا كانت لغرض إقامة مشروعات استثمارية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.