اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تصدر الجهة المرخِّصة قرارها بالموافقة على إقامة حملة جمع التبرعات، متضمناً ما يأتي: 1- اسم الجهة المرخَّص لها، ومعلومات عن قرار تأسيسها أو إنشائها -بحسب الأحوال- وفق الأحكام المنظمة لها. 2- بيان يوضح صدور الموافقة على إقامة الجهة المرخَّص لها للحملة. 3- رقم الحساب البنكي المعتمد للحملة. 4- معلومات عن الغرض الذي تجمع التبرعات له من خلال الحملة. 5- الفئة المستفيدة من الحملة. 6- أسماء السعوديين القائمين على الحملة وعلى صرف ما يتم جمعه من تبرعات فيها. 7- تاريخ بدء الحملة وتاريخ انتهائها. 8- عنوان المقر الرئيس للجهة المرخَّص لها وفروعها. 9- وسائل التواصل مع الجهة المرخَّص لها، بما في ذلك رقم الهاتف والموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.