اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- على الجهة المرخِّصة التنسيق مع اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، قبل إصدار قرارها بالموافقة على تلقي الجهة المرخَّص لها للتبرعات من خارج المملكة. 2- تشكّل لجنة برئاسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للأوقاف، وأي جهة حكومية أخرى ذات علاقة بحسب ما تراه اللجنة؛ تتولى دراسة الطلبات المقدمة إليها من الجهة المرخِّصة وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، وإبداء ما تراه من مرئيات حيال مدى مناسبة صدور موافقة منها على تلقي الجهة المرخَّص لها للتبرعات من خارج المملكة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.