الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 187واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٨٧

المادة 187

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- لا تستخدم الواسطة المرخصة إلا في الأغراض التي أصدرت من أجلها الرخصة.2- لا يجوز شراء وسائط الصيد أو بيعها أو تجديد رخص عملها أو تحويلها إلى نشاط آخر إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك، وتسديد ما عليها من التزامات مالية وموافقة الوزارة.3- لا تُجدّد رخصة واسطة الصيد بعد مضي ثلاث (3) سنوات على نهايتها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- لا تستخدم الواسطة المرخصة إلا في الأغراض التي أصدرت من أجلها الرخصة.2- لا يجوز شراء وسائط الصيد أو بيعها أو تجديد رخص عملها أو تحويلها إلى نشاط آخر إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك، وتسديد ما عليها من التزامات مالية وموافقة الوزارة.3- لا تُجدّد رخصة واسطة الصيد بعد مضي ثلاث (3) سنوات على نهايتها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (187) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/187

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨٦كل مواد النظامالمادة ١٨٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية