الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 188واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٨٨

المادة 188

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- لا يسمح بتعديل مواصفات وسائط الصيد أو إضافة أو استبدال أو تطوير معدات أو تجهيزات وسائط الصيد إلا بموافقة الوزارة.2- لا يسمح بزيادة أطوال وسائط الصيد إلى أكثر من (10) أمتار مع التقيد بمواصفات عمل المحرك (مكينة خارجية).3- لا يجوز في جميع الحالات الدمج بين وسائط الصيد لزيادة طولها.4- يمنع نقل ترخيص الصيد في البحر الأحمر إلى الخليج العربي وكذلك العكس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- لا يسمح بتعديل مواصفات وسائط الصيد أو إضافة أو استبدال أو تطوير معدات أو تجهيزات وسائط الصيد إلا بموافقة الوزارة.2- لا يسمح بزيادة أطوال وسائط الصيد إلى أكثر من (10) أمتار مع التقيد بمواصفات عمل المحرك (مكينة خارجية).3- لا يجوز في جميع الحالات الدمج بين وسائط الصيد لزيادة طولها.4- يمنع نقل ترخيص الصيد في البحر الأحمر إلى الخليج العربي وكذلك العكس.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (188) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/188

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨٧كل مواد النظامالمادة ١٨٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية