اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٨٨
المادة 188
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- لا يسمح بتعديل مواصفات وسائط الصيد أو إضافة أو استبدال أو تطوير معدات أو تجهيزات وسائط الصيد إلا بموافقة الوزارة.2- لا يسمح بزيادة أطوال وسائط الصيد إلى أكثر من (10) أمتار مع التقيد بمواصفات عمل المحرك (مكينة خارجية).3- لا يجوز في جميع الحالات الدمج بين وسائط الصيد لزيادة طولها.4- يمنع نقل ترخيص الصيد في البحر الأحمر إلى الخليج العربي وكذلك العكس.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لا يسمح بتعديل مواصفات وسائط الصيد أو إضافة أو استبدال أو تطوير معدات أو تجهيزات وسائط الصيد إلا بموافقة الوزارة.2- لا يسمح بزيادة أطوال وسائط الصيد إلى أكثر من (10) أمتار مع التقيد بمواصفات عمل المحرك (مكينة خارجية).3- لا يجوز في جميع الحالات الدمج بين وسائط الصيد لزيادة طولها.4- يمنع نقل ترخيص الصيد في البحر الأحمر إلى الخليج العربي وكذلك العكس.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (188) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/188
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.