اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٨٦
المادة 186
الحالة قيد التحقق من المصدر
يجوز لمالك واسطة الصيد الصناعية توفير واسطة مساندة لا يتجاوز طولها ستة (6) أمتار، ولا تدخل الواسطة المساندة في عدد وسائط الصيد ولا يمنح عليها عمالة، ولا يسمح لها بممارسة الصيد، مع مراعاة تعليمات الوزارة في هذا الشأن وشروط الأمن والسلامة للمديرية العامة لحرس الحدود والهيئة العامة للنقل.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز لمالك واسطة الصيد الصناعية توفير واسطة مساندة لا يتجاوز طولها ستة (6) أمتار، ولا تدخل الواسطة المساندة في عدد وسائط الصيد ولا يمنح عليها عمالة، ولا يسمح لها بممارسة الصيد، مع مراعاة تعليمات الوزارة في هذا الشأن وشروط الأمن والسلامة للمديرية العامة لحرس الحدود والهيئة العامة للنقل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (186) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/186
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.