اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١١٦
المادة 116
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز الندب للكوادر البيطرية فيما بين المنشآت البيطرية وفقا للضوابط الآتية:1- أن تكون كلتا المنشأتين البيطريتين تحمل ترخيصاً ساري المفعول.2- أن يكون الطبيب البيطري المنتدب يحمل ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول.3- أن يكون الندب ضمن اتفاق تعاوني بين المنشأتين.4- أن يعمل المنتدب في مجال تخصصه فقط.5- أن تكون مدة الندب محددة وبموافقة المنشأة النادبة، وأن لا تتجاوز مدة الندب ستة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد أخرى بما لا يتجاوز ستة أشهر أخرى.6- لا يجوز ندب الطبيب البيطري لأكثر من جهة في نفس الوقت.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (116) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/116
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.