اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١١٥
المادة 115
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يسمح لصاحب المنشأة البيطرية بأخذ تأييد استقدام خبير (استشاري، أخصائي) زائر في أحد التخصصات البيطرية المهمة، وفقاً للضوابط الآتية:1- أن يتقدم بطلب رسمي للوزارة يوضح فيه مسوغات الاحتياج.2- ألا تزيد مدة الزيارة عن ثلاثة أشهر في المرة الواحدة ويمكن أن تمدد بطلب رسمي يتقدم به صاحب المنشأة للجهة الحكومية المختصة.3- إرفاق صورة من الشهادات العلمية وشهادات الخبرة للاستشاري المطلوب.4- تقوم بالوازرة بدراسة الطلب وإعطاء تأييد إصدار تأشيرة زائر لمكتب الاستقدام.5- يعطى الاستشاري أو الأخصائي ترخيص مزاولة مهنة باسم (ترخيص استشاري أو أخصائي زائر) لمدة ثلاثة أشهر ويمكن تجديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (115) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/115
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.