اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١١٧
المادة 117
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يحظر على الممارس البيطري ما يأتي:1- اسـتخدام غيـر المرخـص لهـم مـن ذوي المهـن البيطرية، أو تقديـم مسـاعدة إلى شـخص يمـارس مهنـة بيطرية بصـورة غيـر مشـروعة.2- الاحتفاظ فـي مقـر العمـل بأدوية أو لقاحـات بالمخالفة لمـا تسـمح بـه تعليمـات الـوزارة، عـدا الصيدليات البيطرية.3- بيـع الأدوية، باسـتثناء بيعهـا فـي الصيدليات البيطرية.4- استخدام أجهزة محظورة أو غير مرخصة للكشف أو العلاج.5- إعطاء أي تشخيص مؤكد في الحالات الجنائية مالم يكن مؤهلاً لذلك من الوزارة.6- الحصـول علـى أي منفعـة لقـاء الترويـج، أو الالتزام بوصـف أدويـة أو أجهـزة أو توجيـه المستفيدين إلى صيدليـة معينـة، أو مستشـفى أو مختبـر محـدد، أو مـا فـي حكـم ذلـك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (117) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/117
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.