اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١١٤
المادة 114
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لصاحب المنشأة التقدم بطلب نقل أو التعاقد مؤقتاً مع أحد الأطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة في حال عدم وجود طبيب بيطري على كفالته وذلك إلى حين استقدام طبيب بيطري أو عودة طبيبه إذا كان يتمتع بإجازته وفقاً لأنظمة العمل والإقامة بالمملكة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع مراعاة الضوابط الآتية:1- أن يتقدم بطلب رسمي يوضح فيه للوزارة مسوغات الاحتياج.2- أن يكون النقل أو التعاقد بموافقة من صاحب العمل المرخص له من قبل الوزارة.3- تقديم صورة من رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول.4- تقوم الوزارة بدراسة الطلب وإصدار الموافقة على النقل أو إصدار ترخيص مؤقت لا يزيد على ستة أشهر حداً أقصى للمتعاقد في حال الموافقة على الطلب.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (114) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/114
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.