الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٤٥

المادة 45

الحالة قيد التحقق من المصدر

يلتزم من صدرت له الموافقة على إجراء دراسة في مجال المتاحف بما يلي: 1- التقيد بالضوابط والمعايير والاشتراطات والمتطلبات الصادرة من الهيئة. 2- تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها منه. 3- عدم إفشاء أي معلومة، أو بيان تم التوصل إليه بمناسبة الدراسة دون موافقة الهيئة. 4- تقديم نسخة من الدراسة بعد إتمامها إلى الهيئة. 5- التوقيع على النموذج المعد من الهيئة لإعادة المواد الأثرية المستخدمة في الدراسة إلى مكانها الأصلي في حالة جمعها من أحد المتاحف لاستخدامها في الدراسة. 6- تقديم تقرير مبدئي للهيئة عن العمل والنتائج التي توصل إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، من تاريخ انتهاء عمله الميداني. 7- الإشارة في الدراسة إلى حصوله على موافقة من الهيئة لإجرائها، وما قدمته له من دعم، أو مساعدة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلتزم من صدرت له الموافقة على إجراء دراسة في مجال المتاحف بما يلي: 1- التقيد بالضوابط والمعايير والاشتراطات والمتطلبات الصادرة من الهيئة. 2- تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها منه. 3- عدم إفشاء أي معلومة، أو بيان تم التوصل إليه بمناسبة الدراسة دون موافقة الهيئة. 4- تقديم نسخة من الدراسة بعد إتمامها إلى الهيئة. 5- التوقيع على النموذج المعد من الهيئة لإعادة المواد الأثرية المستخدمة في الدراسة إلى مكانها الأصلي في حالة جمعها من أحد المتاحف لاستخدامها في الدراسة. 6- تقديم تقرير مبدئي للهيئة عن العمل والنتائج التي توصل إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، من تاريخ انتهاء عمله الميداني. 7- الإشارة في الدراسة إلى حصوله على موافقة من الهيئة لإجرائها، وما قدمته له من دعم، أو مساعدة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (45) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية