اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٤٥
المادة 45
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يلتزم من صدرت له الموافقة على إجراء دراسة في مجال المتاحف بما يلي: 1- التقيد بالضوابط والمعايير والاشتراطات والمتطلبات الصادرة من الهيئة. 2- تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها منه. 3- عدم إفشاء أي معلومة، أو بيان تم التوصل إليه بمناسبة الدراسة دون موافقة الهيئة. 4- تقديم نسخة من الدراسة بعد إتمامها إلى الهيئة. 5- التوقيع على النموذج المعد من الهيئة لإعادة المواد الأثرية المستخدمة في الدراسة إلى مكانها الأصلي في حالة جمعها من أحد المتاحف لاستخدامها في الدراسة. 6- تقديم تقرير مبدئي للهيئة عن العمل والنتائج التي توصل إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، من تاريخ انتهاء عمله الميداني. 7- الإشارة في الدراسة إلى حصوله على موافقة من الهيئة لإجرائها، وما قدمته له من دعم، أو مساعدة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (45) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/45
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.