الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 46واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٤٦

المادة 46

الحالة قيد التحقق من المصدر

للهيئة -في حالة إخلال الباحث بالضوابط والاشتراطات التي صدرت بموجبها الموافقة- أن تصدر قراراً بإلغائها، أو تعليقها بحسب الحال. وفي حالة صدور القرار بتعليق الموافقة فعلى الباحث تصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة وإلا ألغيت الموافقة. الفصل الثاني: النشر العلمي المتخصص
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للهيئة -في حالة إخلال الباحث بالضوابط والاشتراطات التي صدرت بموجبها الموافقة- أن تصدر قراراً بإلغائها، أو تعليقها بحسب الحال. وفي حالة صدور القرار بتعليق الموافقة فعلى الباحث تصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة وإلا ألغيت الموافقة. الفصل الثاني: النشر العلمي المتخصص

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (46) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/46

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥كل مواد النظامالمادة ٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية