الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 44واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٤٤

المادة 44

الحالة قيد التحقق من المصدر

تصدر الهيئة الموافقة اللازمة لإجراء الدراسة في مجال المتاحف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وللهيئة تمديد الموافقة -لمدة لا تتجاوز سنة- إذا كانت الدراسة تستدعي لإتمامها مدة إضافية، على أن يتقدم الباحث بطلب التمديد إلى الهيئة -مشفوعاً بمسوغاته- على النموذج المعد لذلك قبل شهرين -على الأقل- من تاريخ انتهاء الموافقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تصدر الهيئة الموافقة اللازمة لإجراء الدراسة في مجال المتاحف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وللهيئة تمديد الموافقة -لمدة لا تتجاوز سنة- إذا كانت الدراسة تستدعي لإتمامها مدة إضافية، على أن يتقدم الباحث بطلب التمديد إلى الهيئة -مشفوعاً بمسوغاته- على النموذج المعد لذلك قبل شهرين -على الأقل- من تاريخ انتهاء الموافقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (44) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/44

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٣كل مواد النظامالمادة ٤٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية