الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

الالتزامات: 1- التأكد من أن مزود الخدمة مرخص له من قبل الجهات ذات العلاقة قبل التعامل معه. 2- التقيـد بما تقـره إدارة الموقع المشمول بالترخيص من سياسات وضوابط لاسـتقبال السـياح وتقديم خدمة تنظيم الرحلات البحرية السـياحية لهم داخل نطاق الموقع. 3- تقديم خدمات تنظيم الرحلات البحرية السـياحية في النطاق الجغرافي بحسب الترخيص. 4- تمكيـن مفتـش السياحة من أداء مهماته المنصوص عليها فيما يصدر عن الهيئة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم، والنظام ولوائحه، والتعاون معه، وتقديم التسهيلات له. 5- على منظم الرحلات البحرية السياحية إظهار بطاقة التعريف أثناء ممارسة المهنة لإتاحة الاطلاع عليها. 6- عدم استخدام الترخيص المنتهي. 7- عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص. 8- عدم استخدام اسم الهيئة وشعارها في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي إلا بعد الحصول على موافقتها. 9- استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية. 10- أداء المهمات المتعاقد عليها ما لم تتعارض مع الأحكام النظامية. 11- التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة والذوق العام. 12- التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة. 13- عدم طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السائح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية. 14- تزويد الهيئة عـند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. 15- تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للهيئة فور تغيرها. 16- إبلاغ الهيئة عن الأنشطة والممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة البحرية في النطاق الجغرافي. 17- تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة لإعداد الإحصائيات اللازمة. 18- تحري الدقة في المعلومات المقدَّمة للسياح، وعدم تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها. 19- يحظر ارتكاب أي أعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع. 20- التقيد بالأنظمة وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك. 21- المحافظة على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته. (6
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الالتزامات: 1- التأكد من أن مزود الخدمة مرخص له من قبل الجهات ذات العلاقة قبل التعامل معه. 2- التقيـد بما تقـره إدارة الموقع المشمول بالترخيص من سياسات وضوابط لاسـتقبال السـياح وتقديم خدمة تنظيم الرحلات البحرية السـياحية لهم داخل نطاق الموقع. 3- تقديم خدمات تنظيم الرحلات البحرية السـياحية في النطاق الجغرافي بحسب الترخيص. 4- تمكيـن مفتـش السياحة من أداء مهماته المنصوص عليها فيما يصدر عن الهيئة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم، والنظام ولوائحه، والتعاون معه، وتقديم التسهيلات له. 5- على منظم الرحلات البحرية السياحية إظهار بطاقة التعريف أثناء ممارسة المهنة لإتاحة الاطلاع عليها. 6- عدم استخدام الترخيص المنتهي. 7- عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص. 8- عدم استخدام اسم الهيئة وشعارها في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي إلا بعد الحصول على موافقتها. 9- استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية. 10- أداء المهمات المتعاقد عليها ما لم تتعارض مع الأحكام النظامية. 11- التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة والذوق العام. 12- التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة. 13- عدم طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السائح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية. 14- تزويد الهيئة عـند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. 15- تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للهيئة فور تغيرها. 16- إبلاغ الهيئة عن الأنشطة والممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة البحرية في النطاق الجغرافي. 17- تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة لإعداد الإحصائيات اللازمة. 18- تحري الدقة في المعلومات المقدَّمة للسياح، وعدم تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها. 19- يحظر ارتكاب أي أعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع. 20- التقيد بالأنظمة وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك. 21- المحافظة على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته. (6

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لمنظم-الرحلات-البحريه-السياحيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية