الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

التسجيل والترخيص: 1- يجب على منظم الرحلات البحرية السياحية المحلي أو الأجنبي استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المعمول بها محلياً في المملكة. 2- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص اللازمة لمنظم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى. 3- يمنع ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. 4- على منظم الرحلات البحرية السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويحق للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق. 5- تكون خدمات ترخيص نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية وفقاً للآتي: أ- ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي. ب- ترتيب خدمات الإرشاد السياحي البحري. ج- ترتيب خدمات الإعاشة في البرنامج السياحي. د- ترتيب وتنفيذ خدمات أرضية للسائح مثل الاستقبال والتوديع، ونقل الأمتعة، ونحوها. هـ- ترتيب خدمات تأجير السيارات بسائق خاص أو بدونه. و- ترتيب خدمات تأجير قوارب وسفن النزهة. ز- ترتيب خدمات التأمين للسائح. ح- ترتيب خدمات الحجوزات والزيارات للفعاليات، والمعـارض، والمؤتمرات، والمتاحف، والمحميات، والأسواق، والمطاعم، وغيرها. ط- إعداد البرنامج السياحي بجميع أنواعه، وتسويقه وتنفيذه. 6- يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص ما يلي: أ- سـجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية. ب- البيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في التعاملات مع الهيئة -إن وجد-. ج- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت -. د- تقديم ضمان مالي وفقاً لما يقرّه مجلس إدارة الهيئة. هـ- ألا يقل عمره عن (18) سنة. و- ألا يكون لديه أي عائق صحي يمنعه من تقديم الخدمة. ز- ألا يكون ممن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. ح- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التسجيل والترخيص: 1- يجب على منظم الرحلات البحرية السياحية المحلي أو الأجنبي استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المعمول بها محلياً في المملكة. 2- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص اللازمة لمنظم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى. 3- يمنع ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. 4- على منظم الرحلات البحرية السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويحق للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق. 5- تكون خدمات ترخيص نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية وفقاً للآتي: أ- ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي. ب- ترتيب خدمات الإرشاد السياحي البحري. ج- ترتيب خدمات الإعاشة في البرنامج السياحي. د- ترتيب وتنفيذ خدمات أرضية للسائح مثل الاستقبال والتوديع، ونقل الأمتعة، ونحوها. هـ- ترتيب خدمات تأجير السيارات بسائق خاص أو بدونه. و- ترتيب خدمات تأجير قوارب وسفن النزهة. ز- ترتيب خدمات التأمين للسائح. ح- ترتيب خدمات الحجوزات والزيارات للفعاليات، والمعـارض، والمؤتمرات، والمتاحف، والمحميات، والأسواق، والمطاعم، وغيرها. ط- إعداد البرنامج السياحي بجميع أنواعه، وتسويقه وتنفيذه. 6- يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص ما يلي: أ- سـجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية. ب- البيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في التعاملات مع الهيئة -إن وجد-. ج- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت -. د- تقديم ضمان مالي وفقاً لما يقرّه مجلس إدارة الهيئة. هـ- ألا يقل عمره عن (18) سنة. و- ألا يكون لديه أي عائق صحي يمنعه من تقديم الخدمة. ز- ألا يكون ممن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. ح- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لمنظم-الرحلات-البحريه-السياحيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية