الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

التزامات وحقوق السائح المستفيد من خدمة الإرشاد السياحي البحري: يلتزم السائح بالآتي: 1- عدم إزالة، أو أخذ المعالم التراثية أو الطبيعية للمحميات، أو إلحاق الضرر، أو التلف بها. 2- عدم التصوير أو الاقتراب من المناطق العسكرية أو أي مناطق محظورة. يحق للسائح الآتي: 1- الحصول على الخدمة اللائقة. 2- الحصول على المعلومات الصحيحة حسب ما ورد في الإعلان أو التذكرة. 3- الحصول على الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحية. 4- حق السائح في معالجة شكواه.: الالتزامات
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التزامات وحقوق السائح المستفيد من خدمة الإرشاد السياحي البحري: يلتزم السائح بالآتي: 1- عدم إزالة، أو أخذ المعالم التراثية أو الطبيعية للمحميات، أو إلحاق الضرر، أو التلف بها. 2- عدم التصوير أو الاقتراب من المناطق العسكرية أو أي مناطق محظورة. يحق للسائح الآتي: 1- الحصول على الخدمة اللائقة. 2- الحصول على المعلومات الصحيحة حسب ما ورد في الإعلان أو التذكرة. 3- الحصول على الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحية. 4- حق السائح في معالجة شكواه.: الالتزامات

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لمنظم-الرحلات-البحريه-السياحيه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية